إجراءات التبليغ وشروط صحته
التعريف بالتبليغ وإجراءاته وشروطه
هو وسيلة لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات[1] وتبليغ الأوراق القضائية سواءا أكانت أحكاما أم مذكرة حضور أم لائحة دعوى أو غيرها أو إعلام الأوراق القضائية.
وفكرة التبليغ مبناها على مبدأ معروف في قوانين المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم والذي يقتضي علم الخصم الآخر بكل ما يجريه أحد الخصوم في الدعوى[2] وهو تطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:” إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف القضاء”[3] وعلى ذلك ” لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه”.[4]
فإذا جاء شخص إلى محكمة وتقدم بلائحة دعوى ضد آخر فان على المحكمة أن ترسل إلى المدعى عليه تعلمه بما جاء في اللائحة وتكلفه بالحضور قبل ان تتخذ بحقه الإجراءات ويسال عن الادعاء، قال ابن ابي الدم الشافعي” إذا استدعى الحاكم رجل على طلب رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس الحكم لمخاصمته بعث الحاكم إليه رجلا من اجريائه أو خاتمه أو طينا مختوما بخاتمه إلى المطلوب لإحضاره ويجب على المدعو الإجابة، إلا أن يوكل، أو يقضي الحق إلى الطالب”[5] .
إجراءات التبليغ وشروط صحته
قبل البدء بذكر إجراءات التبليغ ينبغي التعريف بعناصر عملية التبليغ، إذ بذكر هذه العناصر تتم الإحاطة بمعظم المعلومات عن عملية تبليغ الأوراق القضائية.
فالتبليغ يقتضي وجود المبلِغ وهو المحضِر كقاعدة عامة، والمبلغ وهو من يراد تبليغه الورقة القضائية، فقد يكون مدّعى عليه أو شاهدا، وقد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وورقة التبليغ التي توجه للمراد تبليغه، قد تكون مذكرة حضور للمدعى عليه من نسخة لائحة الدعوى وقد تكون مذكرة حضور شهود، أو إعلاما بحكم يراد تبليغه للمبلغ إليه، وورقة التبليغ ينبغي أن يتوفر فيها بيانات كافية لحصول العلم عند المبلغ لتكتسب الصفة الرسمية.
فإذا كانت الورقة عبارة عن مذكرة حضور دعوى والتي يقال لها ورقة دعوى، يجب أن تشتمل على أمور حددتها دائرة قاضي القضاة وهذه الأمور هي:
1. اسم المحكمة الشرعية المقامة لديها.
2. رقم الدعوى الأساسي.
3. اسم المدعي.
4. اسم المدعى عليه.
5. تاريخ الحضور بذكر الساعة واليوم والشهر والسنة.
6. الطلب من المبلغ الحضور أو إرسال وكيل عنه فان لم يفعل ينظر في الدعوى غيابيا، ثم توقيع القضائي وختمه.
7. توقيع سكرتير المحكمة مع خاتم المحكمة.[6]
وإذا كانت الورقة التي يراد تبليغها مذكرة حضور شاهد فيذكر فيها ما يلي:
1. اسم المحكمة التي ينبغي ان يحضر إليها.
2. التاريخ والساعة الذين يجب الحضور فيهما.
3. سبب دعوة الحضور” أداء الشهادة”.
4. رقم القضية التي سيؤدي فيها الشهادة.
5. اسم طالب الشهادة من الشاهد.
6. توقيع القاضي أو من ينوب عنه وإنذار الشاهد بأنه إذا تخلف عن أداء الشهادة يصار إلى معاقبته.
وإذا كانت الورقة التي يراد تبليغها إعلاما بحكم فيجب ان تتضمن ما يلي:
1. اسم القاضي.
2. اسم المدعي.
3. اسم المدعى عليه.
4. الأسباب الثبوتية.
5. اسم المحكمة الشرعية.
6. بيان وجه الحكم ” وجاهي أم غيابي”.
7. رقم القضية ورقم الإعلام.
8. ذكر صيغة القرار.
وهذه التفاصيل للاستئناس لا الحصر ولأنها الأكثر حدوثا.
ولقد جاء في المادة –16- من قرار قانون أصول المحكمات الشرعية أنه يتوجب على المحكمة تبليغ لائحة الدعوى إلى المدعى عليه قبل يوم واحد من المحاكمة على الأقل (أنظر نص المادة المذكورة) والمادة –23- من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، ويسـتثنى من ذك الدعاوى المستعجلة التي يجوز للمحكمة فيها جلب المدعى عليه في الحال (أنظر المادة 20، 475 من أنظمة أصول المحاكمات المدنية لسنة 1984). فمرجعية إجراء التباليغ في المحاكم الشرعية لا زال عائدا إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية كما أنه مسـتوعب لنصوص مواد قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذيله الجديد .[7]
[1] انظر: إعلان الأوراق القضائية، نبيل إسماعيل ص 18 ط منشاة المعارف الإسكندرية سنة 1981
[2] بحوث في الشريعة الإسلامية، محمد عبدالجواد محمد موسوعة الفقه والقضاء ج/ 131
[3] سنن الترمذي 3/609، سنن ابي داود الحديث 3582، نيل الاوطار 8/284.
[4] إعلان الأوراق القضائية ص12، مبادئ المرافعات، عبدالباسط جميعي 494.
[5] ادب القضاء 131، 132
[6] بموجب اصول المحاكمات الشرعية الاردني ، القاضي الذي يوقع مذكرة التبليغ.
[7] أنظر استئناف 7/99 من قر ارات محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف وغيره وفيه” دعوة الخصم إلى مجلس القضاء قبل انعقاده بيوم على الاقل.