كم من الوقت تحتاج قضايا الحضانة والضم والاستضافة والمشاهدة ؟ - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

كم من الوقت تحتاج قضايا الحضانة والضم والاستضافة والمشاهدة ؟

 

تم تقديم دعوى (حضانة/ضم ) 9/02/2014 وتم اصدار القرار القطعي فيها 8/11/2016

 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف الشرعية

القدس الشريف

 

 استئناف رقم 180/2016

                                                                             ضم

                                                    بداية باقة الغربية  – 202/2014

أمـــام:

سماحـــــــــــــــة القــــــــــاضي زيــــاد خــــــــالد لهــــــــــــــــــــواني

وســـمـــاحــة الــقـــاضـي د. حمــــــــــــــــزة أحمــــــــــــد حمـزة

 

المـــســتــأنف: ———–

بـــواســـطة وكيله المحامي ……………

المــســـتأنف ضدها: ———–

بواسطة وكيلها المحامي ………………..

ضبط

في المجلس الشرعي المنعقد لدينا حضر المتقاضيان والوكيلان.

وقبل السير في الجلسة اشارت المحكمة الى ان هذه الجلسة تنعقد بهيئة عضوين لتعذر مشاركة الرئيس المتواجد في اجازة ولتعذر مشاركة سماحة القاضي محمد ابو عبيد الذي كان  قد نظر في هذه الخصومة اثناء عمله في محكمة البداية.

وكيل المستأنف : ان الجلسات المنعقدة بهيئة عضوين تتكرر للأسف مع ان المشرع ان تكون القاعدة بثلاثة   قضاه  مع العلم ان انعقاد الجلسات بهيئة قاضيين  ولا يتم الا للأعذار التي نص عليها القانون ولذلك نتوجه للمسؤولين لمحاولة انعقاد جلساتنا بشكل عام بثلاثة قضاة  ومع الاسف اليوم وجراء ظروف هذه القضية وملابساتها وعدم احتمالها التأجيل فإنني مع فائق الاحترام اضطر الموافقة على ما لم اكن اوافق عليه في ظروف عاديه وخاصة وقد علمت من صاحبي الفضيلة ان أي تأجيل سيكون الى ما بعد عطلة المحاكم  .

وكيل المستأنف ضدها : اوافق على  انعقاد الجلسة بهيئة القاضيين .

قــــــــــــرار

ان انعقاد الجلسة بهيئة قاضيين هو استثناء للقاعدة التي تقتضي انعقادها بهيئة كاملة بثلاثة قضاة اما وقد تعذر ذلك في جلسة هذا اليوم لما ذكرناه اعلاه فإننا نقرر تأجيل الملف لينظر امام هيئة كاملة وعلى القلم تعيين موعد جديد وتبليغ الاطراف .

تحريراً في الثامن والعشرين من رمضان لعام 1437 هـ. وفق 3/7/2016 م.

 

عضو  المحكمة              عضو المحكمة

 

القاضي د.حمــزة أحمــد حمـزة                                 القاضي زياد خالد لهواني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف الشرعية

القدس الشريف

 استئناف رقم 180/2016

                                                                              ضم

                                                    بداية باقة الغربية  – 202/2014

أمـــام:

سماحــــــــــــة الرئيس القاضي عبد الحكيم صبحي سماره

سماحـــــــــــــــة القــــــــــاضي زيــــاد خــــــــالد لهــــــــــــــــــــواني

وســـمـــاحــة الــقـــاضـي د. حمــــــــــــــــزة أحمــــــــــــد حمـزة

 

المـــســتـــــأنف: ———–

بـــواســـطة وكيـــــله المحامي عزت ناطــــور – قلنسوة

المــستأنف ضدها: ———–

بواسطة وكيلها المحامي ثروت مدلج  – باقة الغربيــة

ضبـــــــط

في المجلس الشرعي المنعقد لدينا حضر الاصيلان والوكيلان.

وكيل المستأنف: اكرر ما جاء في لائحة الاستئناف، واضيف ان موكلي يدعي ان الصغير يضيع امام عينيه، وان محكمة البداية الموقرة لم تتقص موضوع مصلحة الصغير، وجاءت بقرارها بتبريرات بلزوم تبني توصيات دائرة الشؤون، مع ان تقرير الشؤون ليس ملزما، كما وان تقارير الشؤون التي صدرت عن نفس المكتب متضاربة، تارة تتلخص بمصلحة الصغير عند الجدة، وتارة  العكس، كما وندعي ان الام تعمل في بئر السبع، تخرج باكرا وتعود في ساعات ما بعد الظهر، واتساءل اين الولد الان؟ وعليه التمس قبول الاستئناف، وفسخ القرار المستأنف، والحكم لموكلي بضم صغيره.

وكيل المستأنف ضدها: اكرر ما جاء في اللائحة الجوابية للاستئناف، واشير الى ان محكمة البداية قد استعملت جميع الاساليب والادوات المساعدة، من اجل التوصل الى قرارها، وتقصّي مصلحة القاصر، عليه نلتمس رد الاستئناف، وتضمين المستأنف المصاريف والاتعاب.

وبسؤال المحكمة للمستأنف هل ترى انه من الطبيعي ان تسأل عن ولدك موضوع البحث، في أي صف هو، فتقول انه في الصف الاول او الثاني، وهو في الصف الرابع؟ اجاب اني اخطأت، وليس في ذلك شيء.

  

قــــــــــــرار

 

بعد سماع الاطراف، ومحاولة ايصالهم الى حل مُرضٍ، وحيث تمسك كل طرف بما لديه، فان هذه المحكمة تقرر رفع هذا الاستئناف، لتصدر قرارها النهائي فيه حسب الاصول.

 

صدر في 29 من محرم  لسنة 1438هــ. الموافق 30/10/2016 م

 

       عضو المحكمة                     عضو المحكمة                                رئيس المحكمة  

   القاضي د. حمزة أحمد حمزة       القاضي زياد خالد لهواني     القاضي عبد الحكيم صبحي سماره

     (————-)             (————-)                    (————-)

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف الشرعية

القدس الشريف

 استئناف رقم 180/2016

                                                                              ضم

                                                    بداية باقة الغربية  – 202/2014

أمـــام:

سماحــــــــــــة الرئيس القاضي عبد الحكيم صبحي سماره

سماحـــــــــــــــة القــــــــــاضي زيــــاد خــــــــالد لهــــــــــــــــــــواني

وســـمـــاحــة الــقـــاضـي د. حمــــــــــــــــزة أحمــــــــــــد حمـزة

 

المـــســتـــــأنف : ———–

بـــواســـطة وكيـــــله المحامي عزت ناطــــور – قلنسوة

المــستأنف ضدها: ———–

بواسطة وكيلها المحامي ثـــــروت مدلج  – باقة الغربيــة

قــــــــــــــــــرار

القاضي د. حمزة أحمد حمزة

مطلقان ولهما الصغير — تولد 2007 .

تقدم المستأنف بدعوى لضم الصغير إليه، أمام محكمة الموضوع يوم 9/2/2014، مدعياً أن والدته المستأنف ضدها قد تزوجت من أجنبي، وأن الصغير ينام معهما بنفس الغرفة بخلاف قرار المحكمة السابق الذي صدر بموجب اتفاق الطرفين، والذي يقضي بمبيت الصغير لدى جدته لأم، وأضاف أن الجدة أصبحت غير قادرة على رعاية الصغير، لأنها تعاني من مشاكل صحية، وأن المستأنف ضدها منشغلة عنه، وأنه أصبح في غنىً عن خدمة النساء.

ردت المستأنف ضدها، بأن المستأنف ليس أهلاً للحضانة، وأن مصلحة الصغير ليست عنده، وأن الصغير يبيت عند عمته عندما يستضيفه المستأنف، والتمست إضافة الجدة لأم كطرف في القضية.

قررت محكمة الموضوع يوم 24/7/2014  إضافة الجدة لأم كمدعى عليها، وكلفت دائرة الشؤون الاجتماعية  بتقديم تقرير بشان الصغير وحضانته .  فأوصت الدائرة في تقريرها أن تبقى حضانة الصغير لدى جدته لأم، وأن تستمر المشاهدة كما كانت مع والده، من يوم الخميس بعد الدوام المدرسي، وحتى الأحد صباحا .

التمست المستأنف ضدها اعتماد التقرير، بينما اعترض المستأنف على ما ورد فيه من توصيات .

كلفت محكمة الموضوع يوم 19/10/2014 المستأنف بإثبات ادعائه بمبيت الصغير لدى والدته بدلاً من مبيته لدى جدته، وكلفت المستأنف ضدها بإثبات ادعائها بمبيت الصغير لدى عمته، عند استضافة المستأنف .

لم يتقدم المستأنف ببينته في الجلسة المحددة، وطلب إلزام صندوق المرضى بتزويد المحكمة بملف الجدة لأم الطبي .

أما المستأنف ضدها، فالتمست تكليف دائرة الشؤون بإصدار تقرير مكمل يتطرق لكتاب مستشارة المدرسة، والذي يدعي فيه الصغير، أنه يتعرض للعنف من والده، وأنه ينام عند عمته.

أما محكمة الموضوع، فقررت رد الطلبين، وسماع الصغير، كما كلفت الشؤون تقديم تقرير يفحص إذا كان وضع الجدة الصحي يمنعها من رعاية الصغير، وفحص صحة الادعاءات بمبيت الصغير لدى والدته ولدى عمته .

في تقريرها قالت مأمورة الشؤون إن الصغير راضٍ بسكنه مع جدته لأم، وأنه لا يفضل الذهاب إلى والده، واشتكى من أن والده يعنفه، وأن التقارير الطبية للجدة تشير أن صحتها جيدة، وأن التقارير المدرسية للصغير إيجابية، وأوصت أن يبقى الحال على ما هو عليه.

بعد سماع الصغير ومعاينة التقارير، قررت محكمة الموضوع رد الدعوى والزام المستأنف بمصاريف المستأنف عليها بواقع 1000 ش.ج .

قررت محكمتنا هذه فسخ هذا القرار المذكور، وتقرر إعادة الملف إلى محكمة الموضوع لتكلف دائرة الشؤون الاجتماعية في — أن تستنير بتقرير من دائرة الشؤون في —، ومن ثم تقدم توصياتها للمحكمة، لتقرر ما تراه مناسباً.

في تقريرها من يوم 10/1/2016  أوصت دائرة الشؤون في — بنقل الحضانة إلى الأم،  واستمرار الاستضافة لدى الاب كما كانت عليه فيما مضى .

عقب المستأنف بأن توصيات التقرير معاكسة لما جاء في تقرير شؤون —، وان التقرير مبني على الاهواء، ولا يصف واقع الحال .

أما المستأنف ضدها، فالتمست اعتماد التقرير والحكم بموجبه .

قررت محكمة الموضوع يوم 2/5/2016 ردّ الدعوى، وإلزام المستأنف بمصاريف المستأنف ضدها بواقع 2500 ش.ج .

استأنف المستأنف هذا القرار مدعياً أنّ دائرة الشؤون في — غيّرت توصياتها دون تبرير لذلك، وأن محكمة الموضوع أخطأت باعتمادها توصيات الشؤون العفوية والمتناقضة التي تضر بمصلحة الصغير .

والتمس قبول الاستئناف، فسخ القرار المستأنف، الحكم بضم الصغير إليه وإلغاء حكم المصاريف وتضمين المستأنف ضدها الأتعاب والمصاريف .

ردت  المستأنف ضدها  بلائحة  جوابية مجملها أن الاستئناف مقدّم ضد المستأنف ضدها الأم فقط، لذا فإن القرار الصادر لصالح الجدة وأصبح قطعياً. وأن دعاوى الحضانة لا تقتصر على البينات، بل يجب أن تتكيف وفق ما تقتضيه مصلحة الصغير. وأن المستأنف لم يثبت أحقيته بحضانة الصغير، ولا أي أثر سلبي لحضانة المستأنف ضدها له.  وأنه لم تكن علة في القرار المستأنف الأول، بل أعيد لمحكمة الموضوع لمعاينة موقف شؤون — فقط.  والتمست رد الاستئناف وتضمين صاحبه المصاريف والاتعاب .

أما نحن، فلم نجد في القرار المستأنف علة تجرحه، فقد جاء ذلك القرار معللاً، وقد استند إلى توصيات مهنية صدرت عن دائرة الشؤون الاجتماعية، وهم أصحاب الخبرة والاختصاص، وقد وجدنا أن التوصيات التي استندت إليها محكمة الموضوع، ترتكز إلى أسس متينة صلبة، وجاءت مستندة إلى وقائع ميدانية، ولم نجد ما يعيبها، كما أنها قد تحرّت مصلحة الصغير، وذاك ما تنشده هذه المحكمة.

بناءً عليه، فإننا نقرر ردّ هذا الاستئناف، ونحمّل صاحبه الأتعاب والمصاريف بواقع ألفي شاقل جديد مربوطة بجدول الغلاء حتى الأداء.

صدر في الثامن من صفر الخير  لسنة 1438هــ. الموافق 8/11/2016 م.

 

 

       عضو المحكمة                     عضو المحكمة                                رئيس المحكمة  

   القاضي د. حمزة أحمد حمزة       القاضي زياد خالد لهواني     القاضي عبد الحكيم صبحي سماره

       ( ———- )                 ( ———- )                ( ———- )

 

 

 

 

 

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال