الصلح واحكامه - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

الصلح واحكامه

                                        

تعريف الصلح:[1]

الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما ، فاذا ادعى شخص على آخر حقا من الحقوق واتفقا على الصلح كان ذلك جائزا لقوله تعالى { والصلح خير } وقوله عليه الصلاة والسلام ” كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا ”  وطالب الصلح يسمى مصالِحاً والقابل له يسمى مصالَحاً والشيء المدعى به يسمى مصالحاً عنه والشيء المأخوذ في مقابلته يسمى مصالحاً عليه او بدل الصلح.[2]

حكم الصلح:

الصلح مشروع لقوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).[3]

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ردو الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فانه ابرأ للعداء وأقل للمنات)[4] ،   وفي رواية أخرى: “ردو الخصوم أو ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن”.[5]

اركان الصلح :

الصلح عقد فاركانه اركان كل عقد وهي الايجاب والقبول ولا يشترط فيهما لفظ مخصوص ، بل الشرط الاتيان بلفظين يدلان على المعنى الذي تقدم .

شروط الصلح :

شروط الصلح بعضها يرجع الى كل من المصالِح والمصالَح وبعضها يرجع الى المصالَح عنه وبعضها يرجع الى بدل الصلح .

ولما كان الصلح يشتمل بعقود كثيرة ولكل عقد منها شروط خاصة في كتب الفقه كانت شروط الصلح هي الشروط التي تشترط في ذلك العقد فاذا حكمنا على الصلح بانه عقد بيع او اجارة اشترط في الصلح  جميع شروطهمت وان حكمنا على الصلح بانه اخذ لبعض حق وترك البعض الاخر اشترطنا في المسقط ان يكون من اهل التبرع …الخ .

مقومات الصلح[6] :

مقومات الصلح ثلاثة وهي على النحو التالي :

  1. نزاع قائم او محتمل
  2. نية حسم النزاع
  3. نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعاءه

الصلح على ثلاثة ضروب :

  1. صلح مع اقرار
  2. صلح مع سكوت ، وهو الا يقر ولا ينكر
  3. صلح مع انكار

انظر المواد 1531-1560 من مجلة الاحكام العدلية .

توصية القاضي الخصوم بالاصلاح

قال ابن مجد: “استحب الجمهور من غير المالكية للحاكم أن يشير بالصلح بين الأقارب والأرحام وغيرهما وان ظهر الحق”. [7]وقال ابن عابدين: “انما يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح ليس للاقارب فقط وانما للأجانب ايضا لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه ما أمكن” .[8]وقالوا: (انما يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح اذا تقاربت المحبة بين الخصمين، غير ان احدهما يكون الحسن بمحبة من الآخر، أو تكون الدعوى في أمور درست وتفاقمت وتشابهت أما اذا خشي القاضي من تفاقم الأمور بين المتخاصمين أو خاف الفتنة فانه يجب أن يأمرهما بالصلح ).[9]مما تقدم يدل على ان للقاضي سلطة محاولة اولوية الصلح بين الخصوم لأن (الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر لأنهما اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما لحقه وامتاز الآخر بأخذ المستحق معه مع ضغائن، فتلك المصلحة أكمل ولا سيما ان كان الحق انما هو في الظاهر وقد يكون الباطن في خلافه .[10]

وخلاصة القول انه من المندوب ان يقوم القاضي بعرض الصلح على الخصوم وفي حالة رفضهما او رفض احدهما ، على القاضي ان يتم المحاكمة كما جاء في نص المادة 1826 مجلة .

التطبيقات القضائية في هذا الموضوع الصلح في قرارات محكمة الاستئناف

لقد قررت محكمة الاستئناف الشرعية قواعد ومباديء في موضوع الصلح وتوصية القاضي للخصوم بالاصلاح كالتالي :

  1. قرار رقم 5/94 جاء فيه ما يلي:-

محاولة اصلاح القاضي للأطراف لا يعتبر سببا لتنحية نفسه عن النظر في القضية“.

  1. قرار 22/95 وقرار 16/95 واللذان تضمنا :-

ان المادة 1826 مجلة تنص على وجوب محاولة القاضي الاصلاح

  1. قرار رقم 74/2005 جاء فيه :-

وجوب محاولة الحاكم الاصلاح عملا بالمادة 1826 مجلة “.

  1. وجاء في قرار 37/2002 :

ان المخاصمات التي يرجى ان يكون فيها رغبة الفريقين في الصلح كما جاء في المادة 1826 مجلة التي ترى من المناسب رؤيتها تعيين مصلحين وفقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح من مجلة الاحكام العدلية، او محكمون توقيعا لفصل التحكيم من كتاب القضاء وان لم يوافقا على ذلك ترى المحاكمة على ذلك”

وجاء في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في قراريها 7432، 2301 من القرارات القضائية المنشورة في كتاب المرحوم الشيخ عبد الفتاح عمر ما يلي:- “يجب على القاضي أن يبذل الجهد في الاصلاح بين الطرفين

 

[1] راجع المواد القانونية في باب الصلح في ملحق القوانين آخر الكتاب

[2] محاضرات مكتوبة موثقة ألقيت على طلبة العلم الشرعي في جامعة الازهر الشريف وذلك في السنة الدراسية 1944- 1945 حيث كان القاضي المتقاعد توفيق محمود عسلية انذاك طالبا 1945 وقد حصلنا على الكشوكول الخاص به وفيه كتابات جيدة جدا في القضاء

[3] سورة النساء 128

 [4] المصباح المنير ص 1

[5] كنز العمال 5/805 المغني لابني قدامة 11/399 معين الحكام ص123 التبصرة 2/36، اخبار القضاة وكيع ج1 ص75، اعلام الموقعين ج1 ص 117.

[6] مباديء القضاء في الاحوال الشخصية ، المستشار احمد نصر الجندي ، المبدأ(1) ص703 ،ط3 ،1986

[7] البهجة شرح التحفة 1/38

[8] حاشية ابن عابدين 5/423 لسان الحكام ص219

[9] معين الحكام ص 123 , المغني لابن قدامة البهجة شرح التحفة 1/37

[10] مجموعة الفتاوى لابن تيمية 35/356 ،أنظر المادة -1826- مجلة

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال