مصطلح “الأحوال الشخصية” مصطلح غربي وجد مكانه في الفقه الاسلامي - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

مصطلح “الأحوال الشخصية” مصطلح غربي وجد مكانه في الفقه الاسلامي

مصطلح “الأحوال الشخصية” مصطلح غربي وجد مكانه في الفقه الاسلامي

raed

لم يرد في الكتاب ولا في السنة النبوية ولا في كتب العلماء مصطلح ” الاحوال الشخصية” ، ولم يعرف المسلمون هذا المصطلح ومدلولاته من قبل، بل تم استيراده من الغرب، ليدل على كل المعاملات المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والحضانة …  فقد جاء في كتاب السياسية الشرعية في الاحوال الشخصية :”أما مصطلح الأحوال الشخصية فإنه مصطلح لم يكن معروفا عند فقهاء المسلمين بهذا الاسم، وإنما عرفوه بمدلوله حيث كانوا يطلقون على كل موضوع من موضوعاته اسما خاصا، ككتاب النكاح أو باب النكاح، وكتاب الطلاق وكتاب النفقات، وغير ذلك([1]). واصل هذا المصطلح يعود القرن الثالث عشر حيث نشأت في إيطاليا نظرية سميت نظرية الأحوال، أي القوانين نظرا لتقسيم القوانين إلى قسمين: قسم موضوعه الأشخاص ويسمى قانون الأحوال الشخصية، وقسم موضوعه الأشياء ويسمى قانون الأحوال العينية([2]) .وقد انتشر في اوروبا بعد استعماله في ايطاليا، حيث انتقل غالى فرنسا ، ومن هناك تسرب الى التشريع الاسلامي، جاء في كتاب الوسيط:” وقد تسرب مصطلح الأحوال الشخصية إلى التشريعات العربية عن طريق القانون الفرنسي([3])،وأول من عرف عنه استعمال هذا المصطلح من المعاصرين محمد قدري باشا، حيث قام في سنة 1890 بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفي، أحدهما في الأحوال الشخصية سمي (كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)([4]).

ثم اخذ هذا المصطلح في الثبات على المعنى الذي وضع من اجله، فتجد في تعريفه عند المعاصرين مثلا:”(هي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث، يقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم([5])ببعض . او :”هي مجموعة أوصاف تتعلق بالإنسان وتميزه من سواه في المجتمع، وهي مصدر الحقوق التي يتمتع بها، والواجبات التي تلقى عليه، وهذه الأوصاف تتعلق بأهلية الشخص وبوصفه العائلي والوطني([6]) .وقد ورد هذا المصطلح في مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وفيه :”  تستمد المحاكم الشرعية في البلاد وظيفتها بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين من المادة (52) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 المعدلة في سنة 1939 تحت البند (10) من المرسوم نفسه، والتي تنص على الآتي:

            52 Moslem religious courts shall have exclusive jurisdiction in matters of personal status of Moslem who are Palestinian citizens or foreigners who, under the law of their nationality, are subject in such matters to the jurisdiction of Moslem religious courts, in accordance with the provisions of the law of procedure of the Moslem religious courts of 25th October, 1333, A.H. as amended by any ordinance or rules … they shall also have, subject to provisions of any ordinance or of the 20th December 1921 establishing a supreme council for Moslem religious affairs or any orders amending the same, exclusive jurisdiction in cases of the constitution or internal administration of Wakf constituted for the benefit of Moslems before a Moslem religious  courts “.

وفي ترجمة المادة إلى اللغة العربية: ” للمحاكم الشرعية الإسلامية صلاحية مستقلة للقضاء في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمسلمي فلسطين، أو المسلمين الأجانب الذين تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية حسب قانون مواطنتهم بمقتضى أحكام قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الأول سنة 1333هـ بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام، ولها وحدها صلاحية القضاء في القضايا المختصة بإنشاء الأوقاف المنشأة لمنفعة المسلمين لدى أي محكمة   من المحاكم الشرعية وفي الإدارة الداخلية لتلك الأوقاف مع مراعاة أحكام أي قانون وأحكام الأمر الصادر في 20 كانون الأول سنة 1921 الذي يقضي بتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى أو أي أمر آخر، وإن القرار الصادر عن أي محكمة شرعية خاضع للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية وقرارها يكون قطعيا([7]).

وقد تم توضيح وتفصيل صلاحيات المحكمة الشرعية والمحاكم الدينية الاخرى في البند –51- (1) من نفس المرسوم والذي تم تعديله لسنة 1939 والذي ينص على:

“51 (1) Subject to the provision of articles 64 to 67 inclusive jurisdiction in mattes of personal status shall be exercised in accordance with the provision of this part by the courts of the religious communities. For the purpose of these provision matters of personal status mean suits regarding marriage or divorce, alimory, maintenance, guardianship, legitimation, and adoption of minors, inhibitation from deading with property of persons who are legally incompetant successions, —- and legacies and the administrations of the property absent persons”.

وترجمة المادة المذكورة : “مع مراعاة أحكام المواد 64، 67 تمارس الصلاحية المطلقة في مسائل الأحوال الشخصية بمقتضى هذا الفصل من المرسوم من قبل محاكم الطوائف الدينية التي تكون قائمة وتمارس الصلاحية في تاريخ هذا المرسوم وإيفاء المقصود من هذا النص تعني مسائل الأحوال الشخصية الدعاوى المتعلقة  بالزواج أو الطلاق والنفقة والإعالة، الوصاية، وشرعية البنوة. وتبني القاصرين، وحجر فاقدي  الأهلية القانونية من التصرف بأموالهم والتركات، والوصايا والهبات بوصية وإدارة أموال الغائبين“.

يستدل من هذه المادة أن قضايا الأحوال الشخصية كما نصت عليه المادة –52- المذكورة هي من صلاحية المحاكم الشرعية المطلقة سواء للمسلمين من سكان البلاد أو الأجانب الذين تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية[8] فكما جاء في نص المادة –51- (1) المذكورة من المرسوم أن صلاحية القضاء بالأحوال الشخصية هي للمحاكم الدينية التابعة للطوائف الدينية.

وقد حددت المادة 7 من قرار أصول المحاكمات الشرعية الموضوعات التي تندرج ضمن صلاحية المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية  حيث نصت على:

المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلقة بالشؤون الآتية:

اولاً:    تحويل المسقفات والمستغلات الى اجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثني  من ذلك دعاوي التصرف بالاجارتين والمقاطعة. ثانياً: مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية. ثالثاً: الولاية والوصية والإرث. رابعاً: الحجر وفكه وإثبات الرشد. خامساً: عزل الوصي ونصبه. سادساً المفقود. سابعاً: الدعاوى المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير مادة التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية”.

وبهذا اصبح اليوم عند المسلمين محاكم خاصة في احوال الشخصية مستقلة عن القضايا الاخرى اتباعا للمصطلح الذي زحف الى الفقه الاسلامي من ايطاليا.

([1]) عمرو عبد الفتاح، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية 30، دار النفائس، الطبعة الأولى 1998 ، محجوب محمد علي، الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي 5، الطبعة الأولى .

([2]) الصاوي أحمد محمد، موجز في القانون الدولي الخاص المصري، 91،90، الطبعة الثالثة 1946.

([3]) الكشبور محمد، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية 30، الطبعة الرابع 1999 .

([4]) الظبياني، القضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 241،240، وعمرو عبد الفتاح، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية 2، دار الإيمان، طبعة أولى 1990.

([5]) الزحيلي وهبي، الفقه الإسلامي وأدلته 1/33، 9/6487، دار الفكر المعاصر، دار الفكر.

([6]) الخطيب أنور، الأحوال الشخصية خصائص الشخص الطبيعي 7، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت الطبعة الثانية 1964.

([7]) مجموعة قوانين فلسطين ( درايتون ) ص 3039، المجلد الرابع، سيسالم وآخرون، مجموعة القوانين الفلسطينية 10/740 الجريدة الرسمية (تعديل رقم 2)، عدد 898، 029/6/1939 .

[8] استئناف اساس 99/85

الحقوق محفوظة للموقع

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال