توفيت امراة وتركت وصية ومالا وذهبا وسيارة - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

توفيت امراة وتركت وصية ومالا وذهبا وسيارة

السؤال :  توفيت امراة وتركت مالا  وذهبا وسيارة . ثم تركت  وصية  مالية  تقضي ان يكون نصف المبلغ الذي تركته لأختها ، ثم اوصت بالنصف الاخر من المبلغ  لمؤسسة  علاج السرطان او لدار ايتام ، وتركت من الورثة ام، وخمسة اخوة وثماني اخوات. ما هو حكم الوصية في هذه المسالة؟ وهل يدخل الذهب والسيارة في ” المبلغ” الموصى به؟ وكم نصيب كل من الورثة؟  افتونا جزتكم الله كل خير.

الجواب:

  1. ان كلمة ” مبلغ” في اعرافنا تصرف الى المال النقدي ، ومن المعلوم ان الالفاظ والمصطلحات يقصد بها ثلاثة معاني: المعنى الاصطلاحي الشرعي، والمعنى اللغوي ، والمعنى العرفي ، وما يغلب عادة ويصرف اليه المعنى هو المعنى العرفي ، وعلى هذا لا يدخل في كلمة ” المبلغ” السيارة ولا الذهب، بل يصرف المعنى ويقصد به المال النقدي. وفي بلادنا عندما نتحدث عن المال في كلامنا انما نقصد به المال النقدي المصنوع من الورق عادة. فان قال احد معي “مبلغا ”  انما يفهم السامع ان معه دنانير او دولارات او شواقل. وعلى هذا يغلب المعنى العرفي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ويحصر مفهوم  المبلغ المذكور في العملة الورقية فقط. سواء كانت من نوع الدنانير او الدولارات او الشواقل .
  2. الاخت المشار اليها بالوصية، لا يحق لها نصف المبلغ المذكور الا اذا وافق الورثة على ذلك،  فلا تجوز الوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة الاخرون بعد موت الموصى، وهم من اهل التبرع، ويعتبر كونه وارثا او غير وارث وقت موت الموصى،  واذا رد الوصية لوارث بعض الورثة واجازها بعضهم  جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره. فالوصية للأخت وهي من الورثة  بنصف المبلغ متوقف على ارادة سائر الورثة وموافقتهم والا فلا يلتفت الى الوصية.
  3. لا تنفذ وصية من له ورثة الا من ثلث ماله، لذا فالنصف الاخر من المبلغ  الموصى للمؤسسة علاج السرطان او لدار الايتام يكون بحدود ثلث المبلغ المذكور فقط وليس النصف . الا اذا اجازه الورثة.
  4. الاخوة والاخوات ورثة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، والام لها السدس من الميراث .

وعلى هذا يكون حل المسالة دون حساب الوصية على النحو الاتي :

5 اخوة  8 اخوات                               وام    

       ع                                         1/6                            6

        5                                         1                              6

     90                                          18                          108

5،5،5،5،5،5،5،  5                         18                           108

10،10،10،10،10،

تصح المسالة من 108 سهما نصيب الام 18 سهم ونصيب كل واحدة من الاخوات  5 اسهم ونصيب كل واحد من الاخوة 10 اسهم.

يطرح ثلث المبلغ الموجود ويصرف الى دار ايتام او مؤسسة تعنى بالسرطان ثم ما تبقى منه يقسم على اصل المسالة أي 108 والناتج يضرب في سهم كل واحد وبهذا يستخرج نصيب كل واحد من الورثة الاصلي ومن اجاز منهم الوصية للأخت او الزيادة لدار الايتام / مؤسسة  علاج السرطان يخصم من نصيبه ومن لم يجز ياخذ حقه كاملا مما تبقى بعد استخراج الثلث لدار الايتام / مؤسسة لعلاج السرطان

اما بالنسبة للذهب والسيارة فتقدر القيمة  المالية الورقية للذهب والسيارة ثم تقسم على اصل المسالة 108 ثم  نضرب الناتج  بسهم كل واحد فيحصل الناتج للقيمة المالية لكل وارث . ولا تدخل قيمة السيارة ولا الذهب في حساب الوصية.

                                                                       والله تعالى  اعلم

الشيخ رائد بدير

عضو هيئة العلماء والدعاة في فلسطين ومقرها القدس الشريف

 

 

 

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال