محكمة الاستئناف فقط هي التي لها صلاحية اعطاء قرار بتوقيف أو عدم توقيف حكم النفقة عند الاستئناف اليها - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

محكمة الاستئناف فقط هي التي لها صلاحية اعطاء قرار بتوقيف أو عدم توقيف حكم النفقة عند الاستئناف اليها

محكمة الاستئناف فقط هي التي لها صلاحية اعطاء قرار  بتوقيف أو عدم توقيف حكم النفقة عند الاستئناف اليها

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف الشرعيّه العليا

القدس الشريف

                                                                          استئناف رقم-30/2011

نفقة زوجة

المستأنف ………….

 المستأنف ضدها : ………..

قــــــــــــــــــــــرار

أمامنا طلب من المستأنف لإيقاف تنفيذ القرار المستأنف الصادر عن محكمة الموضوع يوم 30/12/2010 القاضي بإلزامه بان يدفع للمستأنف ضدها نفقة شهرية مبلغ ألف ومائتي شاقل جديد من يوم 3/12/2009 حتى يوم 28/10/2010 , وهو يوم انتهاء عدتها , يخصم منها مبلغ سبعمائة وعشرين شاقلاً جديداً شهرياً التي تقاضتها المستأنف ضدها من مؤسسة التأمين الوطني من شهر 4/2010 حتى شهر 10/2010 . هذا , وقد علل المستأنف طلبه بأن المبلغ المفروض قد أصبح ديناً عادياً , بخلاف حكم نفقة الزوجة ليس لديها أيّ مصدر لتنفق على نفسها منه , وتكون بحاجة اليها بصورة مستعجلة خشية هلاكها . ردّت المستأنف ضدها بأن هذا الطلب جاء بخلاف المادة 14 من نظام تاسيس محكمة الاستئناف الواردة في تشريع فلسطين 1918-1925 التي تقضي بايقاف كل قرار مستأنف عدا حكم النفقة , وعليه فقد التمست رد هذا الطلب .

الحقيقة أن هذه المحكمة كانت قد عرضت على هذه المسألة في القرار الاستئناف رقم 264/2008, مستندة أيضاً على القرار الاستئنافي رقم 116/2000 , حيث فرّقت بين حكم النفقة المستقبلية وبين الحكم عن فترة مضت . فقالت :” ان هذه المحكمة قد بينت في قرارها الاستئنافي رقم 116/2000 أنّ نص المادة 14 المذكورة قد منحت الصلاحية لمحكمة الاستئناف ايقاف تنفيذ قرارات النفقة أو عدم ايقافه , حيث قالت :” المادة 14 تقضي بما يلي : انّ تقديم استئناف حسب هذه الأنظمة له مفعولية ايقاف تنفيذ الحكم … على أن كل حكم فيه بمبلغ من المال للنفقة يمكن أن ينفذ بغض النظر عن الاستئناف ….” . هذه المادة تعني بأن تقديم استئناف له مفعولية ايقاف تنفيذ الأحكام بشكل عام . فتعبير “يمكن” يترك الرأي والخيار لمحكمة الاستئناف في عدم ايقاف تنفيذ حكم النفقة . من هنا فان الأصل اذن بالمادة 14 له مفعولية ايقاف تنفيذ كافة الأحكام , لكن بالنسبة لحكم النفقة فانه في الامكان تنفيذ الحكم رغم الاستئناف , وفي اللغة الانجليزية التي كانت هي الأصل في تشريع النظام may be executed . ثم قالت :” من هنا فانّ المبدأ القانوني هو وجوب ايقاف تنفيذ أي حكم عند تقديم الاستئناف وجواز توقيف أو عدم توقيف حكم النفقة , فالمشرع بالنسبة لحكم النفقة أعطى صلاحية للمحكمة بالسماح بتنفيذه رغم الاستئناف , وكيف السماح أو اعطار الامكانية تنفيذ حكم بالنفقة ومن له صلاحية لذلك , وقد وصل الأمر الى محكمة الاستئناف بتقديم الاستئناف , والجواب محكمة الاستئناف فقط هي التي لها صلاحية اعطاء مثل هذه الامكانية عند تقديم الاستئناف اليها . (سماحة القاضي فاروق الزعبي) . فما يستفاد مما قيل ان عدم ايقاف تنفيذ قرار نفقة مستأنف ليس مطلقاً على اطلاقه , وانما عائد  الى تقدير محكمة الاستئناف . وبما أن المبلغ المفروض على المستأنف في البنود الأول حتى الخامس من القرار المستأنف هو عن أعوام مضت , فاننا نرى أن من العدل الابقاء على قرار ايقاف التنفيذ بشأنها حتى يبت في الاستئناف , ذلك لأن هذا المبلغ قد بات في حكم الدين , الذي تطالب به المستأنف ضدها المستأنف , وليست الغاية منه سدّ حاجات الصغيرتين المستقبلية ” (القاضي داوود زيني ). وحيث أن قرار النفقة موضوع هذا الاستئناف , قد بات في حكم الدين , فاننا نقرر ايقاف تنفيذه حتى البتّ في هذا الاستئناف .

تحريراً في 28/ربيع الأول لسنة 1432هـ الموافق 3/3/2011م.

عضو المحكمة

القاضي داوود صالح زيني

ملاحظة : غير منشور

 

 

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال