قضايا التحكيم -شرح موجز - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

قضايا التحكيم -شرح موجز

في هذه القائمة” قضايا التحكيم ” تجد المواد الشرعية والقانونية كاملة  وقرارات محكمة الاسئئناف المتنوعة حيث يتم دائما حتلنة القائمة وخاصة فيما يتعلق في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية. وستجد اختصارا لقرارات  محكمة الاستنئتاف الشرعية منشورة وغير منشورة .

 

مثال المادة الشرعية : من كتاب الاحكام الشرعية

مادة 210       اذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الامر الى الحاكم فله ان يعين عدلين ويجعلهما حكمين والاولى ان يكون احدهما من اهله والآخر من اهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في اصلاح امرهما وان لم يتيسر لهما الاصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع الا ان يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.

مثال المادة القانونية : من قانون قرار حقوق العائلة

مادة 130       اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة واذا لم يجد حكما من اهليهما او وجد لكن لم يتوفر فيهما الأوصاف اللازمة يعين من غير اهليهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي تألف على هذه الصورة يصغي الى شكاوي الطرفين ومدافعاتهم ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح وكان الذنب على الزوج يفرق بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق الحكمان يعين الحاكم هيئة تحكيمية اخرى من اهليهما حائزة للاوصاف اللازمة أو حكما ثالثا من غير اهليهما ويكون حكم هؤلاء قطعيا غير قا بل للاعتراض.

مثال قرار محكمة الاستئناف :

المستأنف ضدها لا تسند ادعاءها الا على عنصر الشكّ- بان المحكم الفيصل حابى المستأنف ضده – , وهو ما لا يبنى عليه حكم.

“…..كانت هذه المحكمة قد صدّقت شقّ حكم محكمة الموضوع القاضي بالتفريق بين الطرفين , وفسخ الشقّ المتعلق بعزل الحكم الفيصل واعادة  الأمر اليها كي تنظر في طلب المستأنف ضدها عزل الحكم الفيصل حيث كانت  قد ادعت أنّ الحكم والمستأنف كانا قد أخفيا عنها بأنّ هناك علاقة عمل بين المحكم الفيصل وعم المستأنف , ذلك لأنّ الأخير هو مدير المدرسة التي يعمل فيها المحكم حالياً, لذا فانها تشك في نزاهته, خاصةً وأن تقريره ما

جاء الا ليخدم مصلحة المستأنف لكونه خاضعاً لسلطة عمه. أما محكمة الموضوع , وعلى الرغم من استدعاء هذا الحكم وتصريحه أمامها بأنه قد قام بالمهمة بنزاهة دون تأثير أيّ طرف, فقد ارتأت عزله لإحقاق الطمأنينة على عملية اقامة العدل , وبعد أن قالت انّ عزله , لا يعني بالضرورة أنه قد قصّر أو حابى أو مال الى أحد الطرفين.

من هنا جاء استئناف المستأنف مدعياً أنّ محكمة الموضوع لم تصدر قرارها المستأنف الا بعد عامين من سماع  أقوال المحكم الفيصل مخالفة بذلك الأصول , التي تستلزم اصدار الحكم مباشرة بعد اتمام المحاكمة, كي يتسنى للقاضي الاعتماد الى انطباعه من البينة الشخصية التي تعرض عليه. وتساءل عن سبب تجاهل أقوال المحكم في القرار المستأنف . هذا , وادعى أنّ محكمة الموضوع قد أخطأت في عدم التحقق من ميقات علم المستأنف ضدها بعلة لعزل , وفي عدم تكليفها بالبينة على ادعائها, كما أخطأت في قولها انّ العزل لا يأتي الا لإحقاق الطمأنينة على عملية اقامة العدل , ذاك أنّ المبدأ المعول عليه هو مبدأ المحاباة. لذا فانه يلتمس فسخ القرار المستأنف والمصادقة على حكم المحكم الفيصل وتضمين المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب. ردّت المستأنف ضدها بأنّ هذا القرار واجب الرّد, حيث جاء على قرار أولي, وبالتناوب فان محكمة الموضوع قد استعملت قناعتها ورأت أنّ هناك تخوفاً, لذا, فقد فعلته. وقالت انّ المستأنف لا يستطيع أن يتجاهل عدم حياد المحكم في عمله , خاصة وأنه استمع الى شهود المستأنف مع أنهم لم يشهدوا أمام المحكمة , كما دقق في بينات لم تعرض عليها مخالفاً بذلك المادة 130 من قانون حقوق العائلة التي تقتصر الى الاستماع الى شكاوى الزوجين ومدافعاتهما. هذا, وادعت أنّ الشكّ والتخوف كافٍ لعزل هذا الحكم, ولا يجوز تجاهل الروابط الأسرية بين الناس, خاصة وأنّ الاستاذ فارس الخوري  قد ذكر في كتابه أصول المحاكمات الحقوقية أنّ من أسباب الردّ وجود قرابة عمومة , وعليه فقد التمست ردّ هذا الاستئناف مع تضمين المستأنف المصاريف والأتعاب.

أما هذه المحكمة فتودّ أن تنقل أولاً ما قاله الدكتور محمود علي السرطاوي” انه يشترط  لصحة حكم الحَكم أن يكون حكمه قد صدر بين الخصوم الذين لا يتهم في حكمه بحق أحد منهم , ولذا فان حكم لأبويه وان علوا, وأولاده وان أسلفوا, وزوجته وكل من لا قبل شهادته له باطل عند الحنفيه, وهو الراجح عند المالكية وجمهور الشافعية  لمكان التهمة بخلاف ما اذا حكم عليه فيجوز لانتفاء التهمه . واذا اشترى الحَكَم الشيء الذي اختصما اليه فيه او اشتراه ابنه, فقد خرج عن الحكومة, فلا يصح حكمه أصلاً. وان حكم خصمه فحكم لنفسه أو عليها جاز تحكيمه ابتداءً , ومضى حكمه ان لم يكن جوراً بيّناً عند أبي حنيفة ومحمد , وخرج عن الحكومة عند أبي يوسف , وهذا هو الراجح عند المالكية , وقيل : لا يجوز تحكيمه. أما قضاء الحَكَم على أصوله أو فروعه ومَن لا يجوز أن يشهد له, فانه مقبول بلا خلاف لانتفاء التهمة , وذهب بعض الشافعية أحمد في قول الى أنّ حُكم المحكم لأصوله وفروعه يصحّ لرضاهم بحكمه , والرضا ينفي التهمة:” التحكيم في الشريعة الاسلامية للمؤلف, دار الفكر عمان , الطبعة الأولى عام 2007, ص55, نقلاً عن الزيلعي: تبيين الحقائق , 4/94 , ابن الهمام فتح القدير 6/408, النووي –روضة الطالبين 11/121 , الماوردي أدب القاضي 2/358 , وصادر أخرى).

من هنا فان الأصل من حيث المبدأ هو جواز التحكيم من قبل أيّ شخص تتوفر فيه الأوصاف اللازمة , ولو كانت هناك قرابة قوية بين المحكم وأحد الخصمين , خاصة اذا كان الطرفان قد حكّماه في الشأن المتنازع عليه بينهما , لكن الخلاف بين علمائنا الأفاضل فيها اذا كان الحكم للقريب أو عليه. الا أننا نقول انه طالما أنّ الفقهاء يرون الحُكم لمثل هؤلاء فيه مكان للتهمة بخلاف ما اذا حكم عليهم , فانه يكون من الناجع ألا يحكّم هذا المحكّم  اصلاً ويُختار محكم آخر لا تهمة فيه. أما ان تبيّن لاحقاً أنّ هناك خشية ملموسة من محاباته وتحيّزه لأيّ من لطرفين , فانه ينبغي عزله , ولا يكون ذلك الا بوجود أدلة جلية تدلل على هذه المحاباة تماماً كما هو الحال بالنسبة للقاضي , حيث لا يخفي أنّ عملية التحكيم ان هي الا تولية  الخصمين حكماً ليحكم بينهما وفقاً لأحكام الشرع , وهي شبيهة بعملية القضاء باختلاف لا مقام لذكره هنا. وما يلاحظ في الحال المطروح أنّ هذين الطرفين كانا قد رضيا بأن يكون السيد حكماً فيصلاً بينهما, الا أنه وبعد أن قام بالمهمة وقدّم تقريره , فقد جاءت المستأنف ضدها لتطلب عزله بحجة أنه قد أخفى عنها بأنّه يعمل مدرّساً في المدرسة التي يديرها عمّ المستأنف , لذا فإنها تشكّ في نزاهته ومصداقيته, خاصة وأنّ تقريره جاء ليخدم مصلحة المستأنف لخضوعه لسلطة عمه . فما نراه أنّ مجرد وجود قرابة بين المستأنف ومدير المدرسة التي يعمل فيها المحكم الفيصل, لا تشكّل سبباً كافياً للقول أنّ هناك خشية ملموسة من المحاباة . ناهيك عن أنّ المستأنف ضدها لا تسند ادعاءها الا على عنصر الشكّ, وهو ما لا يبنى عليه حكم. أما قولها انّ تقريره جاء في مصلحة المستأنف فلا معوّل عليه , حيث لا يخفى أنّ حكم القاضي  أو المحكم لأحد الخصمين على الآخر, لا يجوز أن يشكّل سبباً للعزل , ذاك أنه لو صحّ هذا القول لعطّلنا عملية القضاء , لأنّ الغالب فيها أن يكون أحد الطرفين رابحاً والآخر خاسراً, لذا فإننا نرى أنّ محكمة الموضوع كانت قد جانبت الصواب حين عزلت هذا الحَكَم , خاصة وأنها قد قالت انّ ما فعلته  لا يعني بالضرورة أنّه قد قصّر أو حابى أو مال الى أي من الطرفين, وعليه فإننا نقرر قبول هذا الاستئناف واعادة الأمر اليها كي تدقّق وتزن تقرير المحكم , فان رأت أنه موافق للأصول أمضته, والا نقضته, ثم قضت بما ترى….”

هذا ولا حكم بمصاريف.

استئناف رقم 309/2008

 

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال