فسخ الزواج عند الفقهاء - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

فسخ الزواج عند الفقهاء

فسخ الزواج عند الفقهاء

 

الفسخ: هو نقض عقد الزواج لطروء عارض يمنع بقاءه كردة أحد الزوجين أو يأتي من أحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة أو يكون تداركاً لأمر اقترن بالعقد حين إنشائه جعل العقد غير لازم كخيار البلوغ أو الإفاقة ويسمى نقض العقد لهذين السببين فسخاً(1).

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار بعض صور نقض عقد الزواج فسخاً أو طلاقاً:

أولاً: عند الحنفية:

إن كل فرقة تقع من الزوج أو من يقوم مقامه ولا نظير لها من جانب الزوجة تكون طلاقاً كالفرقة بسبب الإيلاء أو الخلع وتطليق الزوج زوجته بلفظ من الألفاظ الدالة على حل العقد، وكل فرقة تقع من الزوجة –لا باعتبارها نائبة عن الزوج- ولا نظير لها من جانب الزوج تكون فسخاً كالفرقة بسبب نقصان المهر عن المثل والفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج للزوجة، وأما الفرقة التي تقع من جانب أحد الزوجين ولها نظير من جانب الزوج الآخر فإنها تعتبر فسخاً في معظم الأحوال وذلك كفعل أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة وكالفسخ بخيار البلوغ والإفاقة(1).

ولذلك فالتفريق في الأحوال الآتية يعتبر طلاقاً عند الحنفية(2):

  • تطليق الزوج أو نائبه ومنه تطليق الزوجة نفسها بناءً على تفويض الزوج لها بالطلاق.
  • الخلع.
  • الإيلاء.
  • تطليق القاضي بسبب عيب في الزوج.
  • اللعان عند أبي حنيفة ومحمد لأنه من جانب الزوج ولا نظير له من جانب الزوجة، وقال أبو يوسف يعتبر فسخاً لأنه يوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين فينفسخ العقد لذلك.
  • التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد(3).

ويرى الحنفية(4) أن الطلاق لا يتوقف وقوعه على قضاء القاضي في معظم صوره لوضوحه وعدم الحاجة إلى تحقيق القاضي من وقوع الفرقة فمن الحالات التي يقع فيها الطلاق دون حاجة إلى قضاء القاضي منها:-

  • تطليق الزوج أو نائبه ولو كانت الزوجة.
  • التفريق بالخلع.
  • التفريق بسبب الإيلاء(1).
  • التفريق بسبب ردة الزوج عند محمد.

مما يتوقف على قضاء القاضي:

  • التفريق بسبب عيب في الزوج.
  • التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد(2).

التفريق في الأحوال الآتية يعتبر فسخاً عند الحنفية(3):

  • كل فرقة سببها خلل في عقد الزواج –عند إنشائه- أوجب الفسخ لأن الطلاق لا يكون إلا في عقد صحيح، فإن كان العقد غير صحيح كانت الفرقة فسخاً كالتفريق بين الزوجين لعدم شهادة الشهود وقت العقد أو عدم توافر الشروط الشرعية المعتبرة فيهم، وكالتفريق لوجود مانع يمنع الحل بين الزوجين وكالتفريق للإكراه لعدم بناء العقد على الرضا.
  • كل فرقة سببها عدم توافر شرط من الشرائط الشرعية المتممة للعقد –شرائط اللزوم والنفاذ- وامتنع من له الحق فيه من إتمام العقد، كالتفريق لعدم كفاءة الزوج ولنقصان مهر الزوجة عن مهر مثلها، وكالتفريق بخيار البلوغ أو الإفاقة، وكالتفريق بين الزوجين الذين زوج أحدهما الفضولي عند عدم إجازة صاحب الشأن للعقد.

والفرقة في هذه الصورة تكون فسخاً لأن العقد إذا صح ولم يكن لازماً نافذاً فإن الفرقة فيه تكون امتناعاً عن إتمامه والامتناع عن إتمام العقد فسخ لا طلاق.

  • كل فرقة سببها أمر طارئ على العقد يمنع بقاءه كفعل أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة ومن ذلك زنا أحد الزوجين بأصول الزوج الآخر أو فرعه، وكإرضاع أم الزوجة الزوج الصغير، وكالفرقة بسبب ردة الزوجة أو إبائها الإسلام –ولم تكن كتابية- والفرقة بسبب ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يعتبر طلاقاً، والفرقة بسبب امتناع الزوج عن الإسلام تعتبر فسخاً عند أبي يوسف وتعتبر طلاقاً عند أبي حنيفة ومحمد(1).

ويرى الحنفية أن فسخ العقد يتوقف على قضاء القاضي في بعض صوره لوجود خفاء في سببه أو اشتراط شروطه فلابد من التحقق من توافرها ومنها ما لا يتوقف على قضاء القاضي لوضوح الأسباب الموجبة للفسخ.

حالات الفرقة المعتبرة فسخاً التي تتوقف على القضاء عند الحنفية(2):

  • التفريق بسبب عدم الكفاءة.
  • التفريق بسبب خيار البلوغ.
  • التفريق بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.
  • التفريق بسبب إباء الزوجين غير الكتابيين الإسلام لضرورة عرض الإسلام عليهما.
  • التفريق بسبب إباء الزوج الدخول في الإسلام عند أبي يوسف.

حالات الفرقة المعتبرة فسخاً التي لا تتوقف على القضاء عند الحنفية(1):

  • التفريق بسبب خلل في عقد الزواج عند إنشائه.
  • التفريق بسبب أمر طارئ على العقد يستوجب حرمة المصاهرة.
  • التفريق بسبب ردة الزوجة أو ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

ثانياً: عند المالكية:

اعتبر المالكية أن كل فرقة تعد طلاقاً بشرطين:-

الأول: أن تكون من نكاح صحيح شرعاً.

الثاني: أن لا يكون سبب التفريق هو تحريم الشارع المعاشرة بين الزوجين، بحيث لو أراد الزوجان المعاشرة لم يقرا على ذلك ولم يصح منهما(2).

وهاتين الحالتين ما يقع بهما يعد طلاقاً، كتطليق الزوج أو نائبه ولو كانت الزوجة، وكالفرقة بالخلع أو بالطلاق على مال، أو بتفريق القاضي للعيب في أحد الزوجين، أو للإعسار بالمهر أو النفقة، أو بسبب الشقاق والنزاع أو الضرر من الغياب، أو بسبب سجن الزوج، أو التفريق للإيلاء، أو عدم كفاءة الزوج. وهذه الصور يقع فيها الطلاق بائناً ماعدا التفريق للإعسار بالنفقة، حيث يقع به طلاق رجعي، كذلك التفريق لردة أحد الزوجين اعتبره المالكية طلاقاً.

أما التفريق عندهم الذي يعد فسخاً فهو في الحالات الآتية(1):-

  • التفريق بسبب فساد عقد النكاح، كالتفريق بسبب دخول أحد الزوجين في الإسلام، وإباء الآخر فإن الفرقة طرأت على عقد غير صحيح لأن شرط صحة العقد عند المالكية الإسلام.
  • التفريق بسبب طروء مفسد على النكاح يرتب الحرمة بين الزوجين، وذلك كالتفريق للعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين، وكالتفريق لفعل أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة كزنا أحد الزوجين بأصول الزوج الآخر أو فروعه، وكطروء التحريم بسبب الرضاع.

ثالثاً: عند الشافعية(2):

قال الشافعية أن كل فرقة تقع بين الزوجين كتطليق الزوج أو نائبه ولو على مال، أو كتطليق القاضي عليه عند امتناع الزوج عن الطلاق تكون طلاقاً وماعدا ذلك يكون فسخاً، فالتفريق بسبب العيب أو الرضاع أو فرقة الحكمين أو الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها أو الخلع أو الردة أو اللعان أو الإقرار بشرط مفسد أو تمجس الكتابية تحت المسلم أو تبين فسق أحد الشاهدين إذا ثبت ذلك بالبينة على الأصح أو الاختيار لعدم الكفاءة إذا لم نقل ببطلان العقد أو فرقة الموت أو الخلل في العقد عند إنشائه أو لطروء أمر على العقد يمنع بقاءه أو للامتناع عن إتمام شرط من شرائط لزوم العقد أو نفاذه أو الإعسار بالمهر حيث يُقال به أو وطء الأصول أو الفروع بالشبهة(1)، فإن التفريق بكل ذلك يعتبر عند الشافعية فسخاً.

ثالثاً: عند الحنابلة(2):

وقال الحنابلة مثل الشافعية إلا أنهم زادوا على الفرقة التي تعتبر فسخاً أمرين:-

  • الفرقة بسبب عدم وفاء أحد الزوجين بما اشترطه على الآخر من شروط اقترنت بالعقد.
  • إذا تم الخلع بلفظ الفسخ أو المفاسخة فإنه يعتبر فسخاً عندهم.

أقسام الفرقة التي تعد فسخاً(3):

  • فسخ يكون كنقض العقد من أصله كالفسخ بسبب أمر يتصل إنشاء الزواج كخيار البلوغ والإفاقة ولعدم الكفاءة ولنقصان المهر عن المثل والفسخ بسبب عدم إجازة الولي وكتزويج الفضولي ناقص الأهلية نفسه ففي هذه الأحوال يتصل بأمر اقترن بإنشاء العقد لأن الباعث عليه أمر يتعلق بإنشاء العقد نفسه.
  • فسخ لا يعد نقضاً للعقد من أصله فهو الفسخ لعارض يمنع بقاء النكاح أي يمنع الحل بين الزوجين فيتعين التفريق كالفسخ بسبب ارتكاب أحد الزوجين مع أحد أصول أو فروع الزوج الآخر ما يوجب حرمة المصاهرة، وكالفسخ لإباء الزوجة الدخول في الإسلام أو أي دين كتابي إذا كانت غير كتابية وأسلم زوجها، وكالفسخ للملاعنة.

الفرق بين قسمي الفرقة التي تعد فسخاً:

أولاً: الفسخ الذي يعد كنقض العقد لا يوجب شيئاً من المهر إن لم يتأكد بمؤكد من مؤكداته سواء أكان من قبل الزوجة أم كان من قبل الزوج لأن العقد كأنه نقض من الأصل والمهر حكم من أحكام العقد فيسقط إذا لم يكن ما يؤكده، أما الفرقة التي تكون فسخاً لا ينقض العقد من أصله فإن كانت من قبل المرأة قبل أن يؤكد المهر سقط المهر كله وإن كانت من قبل الرجل ففيها نصف المهر.

ثانياً: أن التي فسخ زواجها بنقض العقد لا يلحقها الطلاق أثناء العدة فإذا استأنفا حياتهما الزوجية لا يعد الطلاق الذي حدث في عدتها من عدد الطلقات لأن الطلاق أثر العقد وقد نقض فلا يثبت الطلاق، أما الفسخ الذي لا يعد نقضاً للعقد من أصله فيلحقها الطلاق في العدة إذا استؤنفت الحياة الزوجية فمن ارتدت مثلاً وفسخ زواجها بسبب الردة يلحقها الطلاق في العدة فإذا طلقها فيها واستأنفا حياتهما الزوجية بعد ذلك احتسب ذلك من الطلقات(1).

 المراجع:

(1) انظر: أ.د. محمود علي السرطاوي:  شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص267، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، 1997 .

* والدكتور/ عثمان التكروري المحامي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص171، مكتبة دار الثقافة للنشر، 2004 .

* والإمام محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية، ص277 .

* والقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، د. عبد الفتاح عمر، عضو محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، قرار رقم: 1773، ص95، قرار رقم: 8809، ص96، و7291، 7283، ص106، الناشر طبعة دار الإيمان للنشر والتوزيع .

(1) انظر: ابن عابدين: الحاشية، ج3، ص227 .

(2) انظر: أ.د. محمود علي السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص268 .

(3)  انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: ج6، ص408، “لأبي الوليد بن رشد القرطبي، متوفى سنة 595هـ، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي، متوفى سنة 255هـ”، تحقيق أ. أحمد الحبابي، طبعة دار الغرب الإسلامي .

*  وابن عابدين: الحاشية، ج3، ص230 .

(4) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج2، ص336، تأليف: (الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء)، متوفى سنة 587هـ، الناشر مطبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ-1986م، 7 أجزاء، وسيُشار إليه عند وروده فيما بعد، الكاساني: بدائع الصنائع .

(1) الموصلي: الاختيار، ج3، ص113 .

(2) ابن عابدين: الحاشية، ج3، ص 227 و أ.د. محمود علي السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص269.

(3) ابن عابدين: الحاشية، ج3، ص227 .

(1) ابن عابدين: الحاشية، ج3، ص230 .

(2) انظر: أ.د. محمود علي السرطاوي:  شرح قانون الأحوال الشخصية، ص270 .

(1) المرجع السابق .

(2) انظر: جواهر الإكليل: ج1، ص330-334، “شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، دار الفكر للطباعة والنشر، وسيُشار إليه فيما بعد عند وروده، الآبي: جواهر الإكليل” .

(1) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج2، ص53-91، “للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد)، المتوفى سنة 595هـ”، الناشر مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر، وسيُشار إليه عند وروده فيما بعد، ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

(2) انظر: تحفة الطلاب: ج2، ص295-296، “حاشية الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي، المتوفى سنة 1150-1226هـ على تحفة الطلاب، بشرح تحرير وتنقيح اللباب شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، توفيَّ سنة 826-925هـ، وبالهامش، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري”، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1360هـ-1942م، وسيُشار إليه عند وروده فيما بعد . الشرقاوي: الحاشية مع تحفة الطلاب .

(1) انظر: ابن خطيب الدهشة: مختصر العلائي وكلام الأسنوي، ج2، ص536-537 .

(2) ابن قدامة: المغني، ج6، ص548، ج7، ص56 .

(3) أ. د. محمود علي السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص273 .

* والإمام محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية، ص277 .

(1) المرجع السابق .

 

الحقوق محفوظة للموقع

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال