اسقاط الدعوى - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

اسقاط الدعوى

                                                                                             اسقاط الدعوى

raed

 

يستطيع المدعي في الدعوى التي أقامها أن يطلب إسقاط دعواه، وله هذا الحق سواء قبل المحاكمة أو أثناءها، أما بعد  صدور الحكم فليس له ذلك.[1]ولفظ المدعي يراد به كل مدع، سواء المدعي الأصلي في الدعوى الأصلية، أو المدعى عليه في الدعوى الحادثة ، فإذا  رفعت دعوى ضد شخص ما فقام هذا الشخص- المدعى عليه- بدفع دعوى المدعي والدفع دعوى كما نعلم- وطلب من المحكمة الحكم له بثبوت دعواه بعد دفع رسومها، فهذا المدعى عليه يصبح مدعيا بالنسبة لما ادعاه، فهوى مدعى عليه في الدعوى الأصلية، ومدع في الدعوى المتقابلة، فيحق للمدعي الأصلي إسقاط دعواه وكذلك يجوز للمدعى عليه إسقاط دعواه التي أحدثها في الدعوى الأصلية  ولا يؤثر إسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر، إذا أصر هذا الطرف على السير بها، ويفهم من آخر النص هذا الخصم الآخر- المدعى عليه- يستطيع أن يطلب السير بالدعوى رغم طلب المدعي إسقاط دعواه ، وبذلك يجبر على الخصومة ولا تنطبق عليه القاعدة التي تقول “إن المدعي من إذا تَرَك تُرِك” .

والحقيقة أن إعطاء المدعي الحق في  إسقاط دعواه على آية حال مطلقا، فيه نظر لان المدعي الذي تشرف دعواه على الانتهاء وصدور الحكم فيها سيطلب الإسقاط، وخاصة إذا ظهرت الإمارات أن الحكم في الدعوى ليس في صالحه، وفي إسقاط الدعوى في هذه الحالة إضرار بالمدعى عليه الذي اجبر على الخصومة مدة من الزمان، فيدعي من جديد، وقد يحصل على بينات جديدة، وبذلك لا تثبت مراكز الخصوم، ولا تنتهي المنازعات، فبإعطاء الخصم الحق في الطلب من المحكمة السير في الدعوى حتى صدور الحكم ليستطيع الاحتجاج به في مواجهة المدعي في المستقبل، تحقيق للعدالة واستقرار للمعاملات.

وبامكان المدعي او المدعية الذي اسقط دعواه تجديدها متى شاء استنادا لنص المادة      –57- من كتاب القضاء والمادة –1840- من مجلة الاحكام العدلية.

وخلاصة القول انه يحق للمدعي في الدعوى التي اقامها ان يطلب باسقاط دعواه وله هذا الحق قبل المحاكمة او اثنائها اما بعد صدور الحكم فليس له ذلك .[2]

التطبيقات القضائية في موضوع اسقاط الدعوى في قرارات محكمة الاستئناف

جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم 25/99 ما يلي :-

اسقاط المدعي لدعواه واستجابة المحكمة لطلبه ، صدقت محكمة الاستئناف قرار المحكمة القاضي باسقاط الدعوى بناء على طلب المدعي ورد استئنافه

وجاء في استئناف رقم 25/2004  :-

ان اسقاط الدعوى هو سقوط حق المحاكمة مؤقتا كما تقضي بذلك المادة 142 من اصول المحاكمات الحقوقية ”  ( انظر ايضا استئناف رقم 204/98 )

وجاء في قرار استئناف رقم 257/98 :-

ان ايقاف الدعوى او شطبها او اسقاطها قابل للتجديد اذا توفرت اسباب التجديد “.

جاء في قرار 26/82 ” ان ترك الادعاء لا يستلزم رد الدعوى بل اسقاطها”

وجاء في قرار 35/86 ” رد دعوى الطاعة بسبب عدم حضور المدعي لاجراء الكشف ليس في محله، بل الواجب اسقاط طلبه بدلا من رده”

قرارات استئناف اردنية :

  1. 19958 ، 25724 ،25441 :-

اسقاط الدعوى لغياب الطرفين لا يسوغ الرجوع عنه

  1. قرار رقم 11225 والذي جاء فيه :-

          اسقاط الدعوى قرار فاصل ولا تملك المحكمة الغاءه

  1. قرار رقم 13160 والذي جاء فيه :-

اسقاط الدعوى يتم بعدم حضور المدعي اذا تبلغ حسب الاصول وحضور المدعى عليه

  1. قرار رقم 16884 والذي جاء فيه :-

اذا لم يتم تحديد ساعة للمحاكمة ولم يحضر الاطراف تسقط الدعوى عند انتهاء دوام المحكمة

 مراجع

[1] انظر المادة 49 من قانون اصول المحاكمات الشرعية الاردني

[2] شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية الاردني ، عبد الناصر موسى ناصر ابو البصل ، ص 88 والوجيز في شرح اصول المحاكمات الشرعية ، عثمان التكروري ، ص110

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال