اصول القضاء - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

اصول القضاء

قواعد من أصول القضاء[1]

بقلم : أ. رائد عبدالله بدير

بقلم : أ. رائد عبدالله بدير

هنالك قواعد كثيرة يحتاج اليها الهاملون في حقل القضاء وقد راينا ان نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر وذلك لجلها وأهميتها، ولتكون عضدا لاي دليل يستدل به صاحبه على ما ادلى به.

1-    الاصل في القضاء الوحدة :

ومعناه ان يكون النظام القضائي في الدولة ذا نوع واحد من المحاكم ، هي المحاكم الاصلية وان يجتنب تأليف المحاكم الاستثنائية بقدر الامكان ، فلا تكون محكمة المواطن غير محكمة الاجنبي ولا محكمة ابن هذا الدين غير محكمة ابن الدين الآخر ولا محكمة الموظف غير محكمة المكلف بل يقف الجميع أمام قضاء واحد ويطلبون الانصاف والعدل من محكمة واحدة.*

2-    الادعاء منوط بالمصلحة :

فلا يُقبل مدعيا من لم يكن له منفعة مشروعة من الدعوى ، فاذا لم توجد المنفعة لا تقبل الدعوى .

3-    المدعي اذا تَرَكَ تُرٍٍِِِِك والتارك يُترَك :

أي ان المدعي لا يجبر على اقامة دعواه ولا على تعقبها فاذا ترك خصومة تركوه هم ايضا لانه طالب والمدعى عليه مطلوب ، وهذه القاعدة تجري على المدعى عليه عندما يصير مدعيا في دعوى الدفع او المقابلة.

4-    الحق تصاحبه الدعوى :

فلا يوجد الا مع امكان الادعاء به، فالدعوى تولد مع الحق وتصاحبه ما دام موجودا وتهلك بهلاكه، وهي القوة المؤيدة له فلا حق بدون دعوى ولا دعوى بدون حق ، والمراد بالدعوى هنا قدرة صاحب الحق على اقامة الدعوى .

5-    الاصل في الاختصاص محكمة المدعى عليه :

لان الاصل براءة الذمة والمدعي يعد معتديا على المدعى عليه الى ان يثبت دعواه والطالب يلحق المطلوب الى محله فلا يجبر المدعى عليه ان يواجه المدعي في محكمة بعيدة عن محل اقامته، بل على المدعي ان يحمل هذه الكلفة لأجل الاستحواذ على ما يدعي من الحق .

6-    صلح خاسر خير من دعوى رابحة :

وذلك لوعورة الطريق الموصل الى الحق ولما يلاقيه الغريم من المشقات ويتحمله من النفقات قبل الاستحواذ على حقه بسبب ضيق المسالك وكثرة المراسم وطول الزمان الذي تقتضيه ادوار المحاكمات، فخير له ان يصالح خصمه ويخسر شيئا من حقه من ان يعاركه زمنا مديدا ويتجشم في هذا الصراع مشقات تنغص عليه لذة الفوز . ولذلك قال العرب ان الصلح سيد الاحكام .

7-    لا ينال احد في المحاكم الا ما يثبته بالشكل الذي عينه القانون :

فلا يستقيم امام القضاء الا بالدليل القانوني ، ولا عبرة للدليل الوجداني مهما كان قويا فمن ند باقامة الدعوى عن الشكل الذي عينه القانون او كانت وثائقه غير صالحة للاحتجاج او ترك المهل المحدودة تمر بدون ان يستفيد منها لا تؤيد له المحاكم حقا مهما كان ذلك الحق نيرا .

8-    المفرط يحمل غرم تفريطه :

ويقول المثل المشهور المفرط اولى بالخسارة ، فان كل شخص ولي امر نفسه وليس القانون مكلفا ان يضمن له حقا اضاعه هو بتفريطه واهماله ، فمن لم يبرز وثائقه الى المحكمة في الوقت الذي عينه له القانون ومن لم يعترض على الحكم الغيابي ضمن مهلة الاعتراض ومن اقرض غيره مبلغا كبيرا بدون ان يأخذ منه سندا ، ومن كتب عقدا مبهما او وقع عهدا لم يكن يلزمه، او فعل شيئا آخر يتزلزل به حقه ترتب عليه ان يحمل هو بنفسه نتيجة غفلته والقضاء لا يتولى عنه أخذ الحيطة لصيانة حقه .

9-    انما جعل القانون لاحقاق الحق :

فاذا تعارض الحق مع ظاهر القانون يؤول القانون بما يسعف الحق واذا تعذر التأويل وكان التعارض صداما مستقيما يعمل بالمقتضى القانوني ويترك صاحب الحق مجزيا بعواقب غفلته واهماله ، اذ ليس للحاكم ان يحكم باجتهاده المخالف للقانون . بعض الدول تجعل القانون تبعا للحق وتطلق حرية القاضي ليحكم بما يراه حقا بحجة ان الحق موجود قبل ان يوجد القانون وكل قانون لا يؤيد الحق لا يكون واجب الاتباع ، ويقول غيرهم ان الحق حالة مجهولة لا يمكن تحديدها الا بالقانون الذي هو مقياس تعرض عليه القضايا فما وافقه منها كان حقا وما خالفه كان باطلا وليس من الحزم ان نترك حبل القاضي على غاربه يؤول ويفسر ويستنبط ويعتقد ويقنع ويجحد ويقبل ما يشاء بل الاحزم ان نحدد له طريق التمييز بين الحق والباطل وهذا ما فعله المشرعون باقامتهم القانون مقياسا وحيدا لمعرفة الحق ومنع الحكام من الاعتماد على غيره .

10-  في محله يؤتى الحكم :

اي ان اصحاب المصالح يأتون الى الحاكم في محله الذي يجلس فيه للقضاء وليس لهم ان يدعوه الى مجالسهم وبيوتهم ليفصل منازعاتهم، ويتفرع من هذه القاعدة فقدان الحركة الذاتية في المحاكم فهي تبقى في حالة السكون الى ان يحركها الخصوم، وليس لها ان تحكم بدون سبق دعوى، ولا ان تحكم بشيء لم يدع به ولا ان تتصدى للقضاء في غير المحل المعد للحكم، ولا تعتمد في حكمها على المعلومات التي يتلقاها اشخاصها في غير ذلك المجلس وهو منعقد، ولا تدعو الخصوم اليها لاقامة دعاويهم امامها بل تنتظرهم الى ان يأتوا اليها .

11-  لا يحكم على احد قبل ان يعطى فرصة للدفاع عن حقوقه :

وهذه تؤيد قاعدة عدم جواز الحكم على الغائب المذعن واما اذا تمرد عن الحضور فيكون هو الذي تخلى عن حق الدفاع المبذول له او فرط به وتعود عليه تبعة هذا التفريط، ويتفرع عن هذه القاعدة اباحة المدافعة بجميع الوسائل المشروعة التي يعتقدها الخصم خادمة لمصلحته ، فلا يمنع عن الدفاع القانوني ولا تخلو المحكمة لتحرير الحكم قبل ان يستنفد الخصوم ذخيرة براهينهم وأدلتهم .

12-  حياد القاضي شرط لصحة القضاء :

فان كان له في الدعوى جر مغنم او دفع مغرم او كان واجدا على احد الخصمين او متحيزا مع الآخر او كان خاضعا لمؤثر خارجي او خائفا على نفسه او منصبه او مأخوذا بهم مبرح لا يستقيم قضاؤه، ويتفرع عن هذه القاعدة وجوب استقلال المحاكم، وعدم جواز عزل الحاكم بغير جريرة ، وجواز رد الحكام المثلوم* حيادهم، ووجوب المساواة بين الخصوم، وسائر الوجائب المؤيدة للحياد .

13-  الناس امام القضاء متساوون :

فلا فرق بين الغني والفقير والصعلوك والامير والكبير والصغير وهذه المساواة تتناول المعاملة والمرافعة وتوجيه الحق والتنفيذ وهي من حسنات المدنية الحاضرة . ولا يخرج عم هذه القاعدة سوى الملوك الذين ما زالت تعصمهم التقاليد عن المثول امام القضاء .

14-  العدل مبذول مجانا :

لكل من طلبه. والمواطن والاجنبي في ذلك سواء ، فلا يتقاضى الحاكم اجرة على قضائه ولا على امضائه من اصحاب الدعاوى بل تؤدى نفقات المحاكم من الضرائب العامة التي تجبى من الشعب لتأييد الامن واقامة العدل ، وليست الرسوم التي تجبيها المحاكم ثمنا للعدل بل هي غرامة على المبطلين فلا يزدحمون على ابوابها وقد تتجاوز اثر هذه الرسوم ونفقات القضاء الى المحقين ايضا حتى قالوا ” ان العدل رخيص ولكن السبيل اليه غالٍٍٍٍ جدا”.

15-  هفوة الخصم لا تنشيء لخصمه حقا :

وذلك لان الحق يجب ان يعتمد على سبب صحيح ثابت يوجب ترتبه في الذمة وكما ان الاقرار لا يكون سببا للملك كذلك هفوة الخصم في اثناء المرافعة بكلمة او جملة بدرت منه بدون انتباه لا تصلح ان تكون لخصمه حجة عليه .

16-  هدف دعوى العين هو العين المدعى بها وهدف دعوى الدين هو المدعى عليه :

فتنفذ احكام العين بالعين المحكوم بها وتنفذ احكام الدين بشخص المدعى عليه ويسمونها الدعاوى الشخصية فيقبض عليه ويحبس لاجلاها بخلاف دعاوى العين فانها لا توجب التضييق على المدعى عليه ما دامت الاعيان قائمة .

17-  شروط العاقدين لها عليهم قوة القانون :

ومنه ان الشرط أملك عليك ام لك ، والمؤمنون عند شروطهم، فما يتفق عليه العاقدون من الشروط يكون لهم بمثابة القانون النافذ عليهم وليس لهم ان يحتجوا هم ببطلان مما رضوا به واتفقوا عليه وانما اذا كان هناك شرط ممنوع عقده فالمحكمة تبطله من نفسها ، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

18-  الأصل في العقود الاباحة :

والناس مخيرون بعقد العقود والمقاولات التي يريدونها ومهما عقدوا وشرطوا يكن نافذا عليهم وملزما لهم ، ما عدا بعض الخصومات التي ورد النص القانوني الصريح على منعها .

19-  البطلان في الصكوك منوط بالنص :

وليس للمحكمة ان تبطل صكا* قضائيا لعلة نقص فيه ما لم يكن في القانون نص على ان مثل هذا النقص يوجب البطلان ، وانما لها ان تجازي المقصرين على تقصيرهم في تحرير الصك وتوفيقه على مقتضى القانون .

20-  الأصول يؤيدها النقض :

القوانين المسنونة لاصول المحاكمات هي واجبة الاتباع ولها من قاعدة النقض في محكمة الاستئناف اقوى ضامن لتأييدها وايجاب العمل بها ، فاذا اهملت المحكمة شيئا منها ينقض حكمها .

21-  الدليل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال :

لأن الأحكام لا تبنى على الترجيح بل على الجزم ، وكل دليل غير صريح بنصوع حجته ووضوحها لا يصح وحده ان يكون سندا للحكم بل يقوى بالمؤازرة عند انضمام غيره اليه .

22-  يقوى الاجتهاد بالعدد :

لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله بل ينقض باجتهاد أقوى منه ولا يمكن الترجيح بتفاوت العلم لان العلم من الحالات الباطنة التي لا يجزم بها وانما الانسان يحكم بالظاهر وهو تفاوت العدد ، ولذلك شرطوا ان لا ينقض حكم الواحد الا اثنان او ثلاثة وحكم الثلاثة ينقصه خمسة وحكم الخمسة ينقضه سبعة وهلم جرا ، وفرعوا عن هذه القاعدة وجوب ترقي العدد مع درجات المحاكم .

23-  الامضاء تتمة القضاء :

فالقاضي الذي يصدر حكما يجب عليه امضاء هذا الحكم اي انفاذه ، اذاً ما هي فائدة الحكم اذا بقي ورقة عقيمة في يد المحكوم له؟ ويتفرع عن هذه القاعدة اناطة تنفيذ الاحكام بالقوة القضائية التي اصدرتها وحصر الانفاذ بالمحكمة الاصلية دون المحاكم الاستثنائية* .

24-  الاحكام لا تعطل :

فكل حكم واجب الانفاذ ولو كان مثلوما من احدى جهاته فاذا لم يراجع الخصوم في الدعوى الطرق القانونية لفسخه او نقضه او تعديله واصلاحه وانبرم الحكم وهو على حالته لا يكون ذلك سببا للامتناع عن انفاذه عندما يبرز صاحبه ويطلب الانفاذ ، ما لم تكن المحكمة التي اصدرته مسلوبا منها حق الحكم في تلك الدعوى سلبا أصليا* .

25-  القضاء الخاص يُقَدَّم على القضاء العام :

فينظر صاحب الدعوى بأول الامر فيما اذا كانت دعواه داخلة باختصاص محكمة استثنائية[2] فيرفعها بتلك المحكمة والا فيذهب بها للمحكمة العامة الاصلية .

26-  لا حجة بعد اليمين :

فاذا عجز المدعي عن اثبات دعواه وطلب اليمين من خصمه فحلفها ليس له ان يرجع الى الدعوى ويأتي بحجج جديدة للاثبات لأن طلب اليمين هو نزول على حكم الخصم والاذعان لقوله مع اليمين فهو بحكم الصلح الصحيح النافذ الذي لا سبيل للرجوع عنه[3] .

مراجع:

[1] أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية ، فارس الخوري، الدار العربية للنشر والتوزيع عمان- الاردن ص11-.17

* هذه القاعدة تتطبق في الدولة الاسلامية والتي تحكم بما انزل الله تعالى من كتاب وسنة.وهذا ما كان عليه القضاء الشرعي في القرون الاولى .

* المثلوم: يُقال ثَلَمْت الحائط أثْلِمُه ثَلْماً فهو مثلوم والثّلْمة: الخلل في الحائط، والثلمة في القدح أي موضع الكسر منه.” لسان العرب، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،دار الفكر بيروت 78/.12 والقاضي المثلوم أي المطعون في نزاهته.

* الصك : هو الكتاب الذي يُكْتَبُ فيه المعاملات والاقارير.

* ان تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية في إاسرائيل يتم بواسطة دائرة الاجراء والتنفيذ بموجب قانون دائرة الاجراء لسنة 1967، اما فيما يتعلق ببعض أحكام النفقة فيمكن تنفيذها بواسطة مؤسسة التامين الوطني، قانون ضمان دفع النفقات لسنة 1959.

* انظر طرق الطعن في الاحكام من هذا الكتاب. وانظر وظيفة المحاكم الشرعية.

[2]  المحاكم الدينية والشرعية من جملتها هي محاكم استثنائية. شرح قانون اصول المحاكمات الحقوقية، عبداللطيف صلاح ص38

 [3]  راجع كتاب أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية ، فارس الخوري، الدار العربية للنشر والتوزيع عمان- الاردن ص11-.17

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال