القوانين الشرعية المعمول بها والمعتمدة داخل الخط الأخضر ** - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

القوانين الشرعية المعمول بها والمعتمدة داخل الخط الأخضر **

أنا محام شرعي حصلت على الاجازة في المحاماة الشرعية ويشرفني الكتابة اليكم وأود الاستفسار: عن القوانين الشرعية المعمول بها والمعتمدة داخل الخط الأخضر وعن المراجع القانونية التي يستفاد منها وهل هي نفس القوانين المعمول بها لدى محاكم الضفة الغربية .

الاجابة :

وقوانين ومواد شرعية مرجعية الحكم  للمحاكم الشرعية:

(1)          قانون قرار حقوق العائلة ( قانون العائلة العثماني : تعمل المحاكم الشرعية بأحكام قانون قرار حقوق العائلة العثماني لسنة 1333 مالية المختص بالأحوال الشخصية للمسلمين والذي تم نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ( درايتون) بتاريخ 1/3/1991 ص 6005, وقد صدر هذا القانون بتاريخ 25 تشرين الأول ميلادي في الامبراطورية العثمانية وأصبح نافذ المفعول في فلسطين بتاريخ 25/5/1919 باسم قانون قرار حقوق العائلة ( مجموعة قرانين فلسطين درايتون ج2 ب96 ص 1162 ) وكان هذا القانون يسري في الأصل على جميع رعايا الدولة العثمانية من مسلمين , ويهود , ومسيحين , غير أن القانون الصادر في سنة 1919 قد حصر تطبيقه على المسلمين فقط من رعايا فلسطين وايفاء بهذه الغاية حذفت من القانون الأصلي جميع المواد المتعلقة بزواج وطلاق اليهود والمسيحين وأبطل مفعولها فهذا القانون هو التشريع الملزم لمحاكمنا الشرعية وفقا لما جاء في المادة -2- من القانون المذكور من مجموعة درايتون . وجاء في المادة -11- من انظمة السلطة والقضاء لسنة 1948 ( ان القانون الذي كان ساري المفعول يوم -14- أيار سنة 1948 يبقى نافذا ) . اعتمد شرع هذا القانون على المذهب الحنفي الذي كان سائدا آنذاك في الامبراطورية العثماني وهناك بعض المبادئ القضائية مستمدة من بقية المذاهب حيث تعمد المشرع ملائمة القانون الى متطلبات العصر وهو بضم -157- مادة ويقسم الى قسمين أ- كتاب الزاج . ب- كتاب الطلاق . ومما لا شك فيه أن قانون مساواة المرأة بالرجل لسنة 1951 , وقانون سن الزواج لسنة 1950 وقانون العقوبات المعدل لسنة 1977 قد أثر على هذا القانون وفي حالة عدم وجود ما يفي بالغرض في قانون قرار حقوق العائلة (lacona) فتعمل المحاكم الشرعية وفق كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للمرحوم محمد قدري باشا والمستمدة مواده في غالبها من المذهب الحنفي .

(2)          قانون قرار أصول المحاكمات الشرعية : تعمل المحاكم الشرعية وفق القانون المذكور اعتبارا من 8 محرم 1336 هجري 1917 ميلادي وذلك كما ورد في المادة -52- من مرسوم دستور فلسطين المعدلة في 1939 وقد عدلت المواد 15-19 بموجب أمر المحاكم الشرعية ( الضرائب ) سنة 1934 وكذلك فان المواد 14 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 62 قد ألغيت , بموجب تشريع فلسطين سنة 1918 , 1925 باب المحاكم الدينية الاسلامية ( النظم والصلاحيات ).

(3)          قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني :  أمر أصول المحاكمات الحقوقية رقم (14) لسنة 1938 , الأمر الذي يحدد سريان قوانين وأنظمة لأمور محددة , مشمولة في تلك القوانين . بتاريخ 5 أيار الغى المندوب السامي البريطاني في فلسطين هارولد كما يكل قانون أصول المحاكمات الحقوقية ( يلغى العمل بقانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني الصادر في 9 حزيران سنة 1925 وفق 21 حزيران سنة 1979 عدا محاكم الصلح أو المحاكم الشرعية في فلسطين المادة -2- (1) من قانون رقم 44 لسنة 44) مجموعة القوانين الفلسطينية ( الجزء الخامس ).

الاسم المختصر (1) هذا الأمر يسمى أمر اصول المحاكمات المدنية لسنة 1938.

الغاء أمر 44 لسنة 44 : (2) قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني من تاريخ 19 حزيران – 1295- ( 18796121) وكل التعجيلات في القانون المذكور عدا المواد : 64 , 80 , 81 , 82 , 106 لغاية 112 , 271 , 272 , 273 , 275 , 296 وكل التعديلات التي مرت بها المواد المذكورة تصبح غير سارية المفعول في اسرائيل في كل اجراء في أي محكمة كانت عدا محكمة الصلح أو محكمة اسلامية .

(4)          مجلة الأحكام العدلية : وهي تحتوي على القرانين الشرعية والأحكام العدلية المطابقة للكتب الفقهية حررتها لجنة مؤلفة من العلماء المحققين والفقهاء المدققين وبعد أن وقعت لدى الباب العالي موقع الاستحسان تعلقت الادارة السنيه بأن تكون دستوراً . وقد وضعت عام -1286- هـ وأخذت من أصح الأقوال وأضمنها للمصلحة العامة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله . وبتاريخ 20/6/1984 ألغت الكنيست مجلة الأحكام العدلية عدا الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية  (أنظر قانون الغاء المجلة 1984 المادة -2- فقرة (ب)).  اضف الى ذلك المواد الشرعية  الكتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان.

(5)          لعدم وجود اي تشريع في موضوع الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة ولغاية اليوم :

فلقد رأت هيئة قضاة الشرع الشريف الاستعانة بالمراسيم القضائية حيث بادر رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بذلك أسوة بالمراسيم القضائية (Legal Cirulars) أسوة بقاضي القضاة في السودان إلا أن الفرق بأن قاضي القضاة في السودان اعتمد بإصداره المراسيم القضائية على نص المادة -8- من أمر المحاكم الشرعية لسنة 1902 والتي أجازت له بأن يصدر من فترة لفترة أنظمة من أجل تنظيم الأحكام وأصول المحاكمات تشكيله القضاة والصلاحية المحاكم وغيرها . وقد صدر في السودان ما يقارب -60- مرسوم قضائي لسنة 1979 حيث ألغيت وظيفة قاضي القضاة في السودان . وفي سنة 1989 تبنت محكمة الاستئناف الشرعية بقرارها الصادر بتاريخ                    والذي يحمل الرقم      المادة                 من القانون الأردني لسنة                  وذلك تيسرا على العباد وحفاظا على الأسر المسلمة .

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال