اصول المحاكمات الشرعية - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

اصول المحاكمات الشرعية

 موقع شرعي يقدم ” اصول المحاكمات الشرعية” منسوخة على صفحة ” word”  لتسهيل الاقتباس كخدمة مجانية

 

قرار *

 أصول المحاكمات الشرعية

الوظيفة والصلاحية(1)

 

مادة 1          طريقة الحاكم المنفرد جارية في المحاكم الشرعية والحكم في الدعاوي التي تراها منحصر بالقاضي وللحاكم أن يعين أحد كتبة المحكمة عنه في المسائل التي يرى لزوماً لإجرائها خارج المحكمة كتكليف اليمين واستماع الشهود وإجراء الكشف.

مادة 2          يوجد في المحاكم الشرعية مشاور أو أكثر حسب الحاجة المشاور يرى ويفصل المسائل الشرعية التي يحيلها إليه القاضي أثناء وجود القاضي ويرى جميع الدعاوي أثناء غيابه.

مادة 3          إذا لم يوجد المشاور أثناء غياب القاضي يقوم بالوكالة عن القاضي رئيس كتاب المحكمة.

مادة 4            وظيفة نواب الناحية معينة بنظام خاص.

مادة 5          الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ومعتبرة ما لم تفسخ وتنقض على الأصول.

مادة 6          لا يجوز العمل بمضمون الاعلامات والوثائق الشرعية الصادرة قبل نشر التعليمات السنية في 20 جمادي الاولى سنة 1296 اذا لم تكن مقيدة في السجل.

مادة 7            المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلقة بالشؤون الآتية:

اولاً: تحويل المسقفات والمستغلات(1) الى اجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية والحقوق التي اسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة(2) والفلاحة    ويستثني  من ذلك دعاوي التصرف بالإجارتين والمقاطعة. ثانياً: مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية. ثالثاً: الولاية والوصية والإرث. رابعاً: الحجر وفكه وإثبات الرشد. خامساً: عزل الوصي ونصبه. سادساً المفقود. سابعاً: الدعاوى المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية.

مادة 8          المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي وتنظم وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتنظم الوكالة للدعوى التي تقوم فيها خاصة “حكام الشرع ممنوعون من سماع ورؤية غير الدعاوى والمعاملات المدرجة في المادة السابقة”.

مادة 9            كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الي يقيم به المدعي عليه ويستثني

من ذلك الدعاوي الآتية: اولا: الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية بموجب المادة 7 فإنها تجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول. ثانياً: الدعاوي المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد. ثالثاً: دعاوي الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفي فقط. رابعاً: في صوص تحرير التركة لحاكم محل إقامة اميت ومحل وفاته ومحل وجود المتروكات صلاحية مشتركة وإنما يقتضي أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة.

 

خامساً لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وإعطاء الأذن للأولياء والأوصياء.

سادساً: تجوز رؤية دعاوي النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعي عليه او في محكمة المحل الذي جرى به العقد. ودعاوي الافتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة او في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى.

مادة 10        الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية في رؤيتها كما مر في المادة السابقة إذا كانت ترى في احدى تلك المحاكم فلا يسوغ في مراجعة محكمة أخرى من أجلها.

مادة 11         محكمة تقسيم المخلفات العمومية مأمورة بإيفاء المعاملات الآتية في استانبول والبلاد الثلاثة فقط. وهي تحرير التركات ورؤية الدعاوي المتعلقة بالتبعة والتي رؤيتها عائد للمحاكم العثمانية ترى وتفصل في محكمة قضاء الإستانة فقط. أما إذا إتفق الطرفان فلهما أن يرجعا محكمة شرعية أخرى.

مادة 14 (*)   تجري التدقيقات في مسائل الوظيفة والصلاحية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية وتكون المقررات التي تعطي برد الدعوى م أجل هذه المسائل قابلة للتمييز.

أصول المحاكمة

مادة 15        لا يشترط في إقامة الدعوى في المحاكم الشرعية إعطاء عرض حال. وعند المراجعة الشفاهية تستوضح الكيفية عن المدعي ويمضي او يختم منه الضبط الذي ينظلم متضمناً هوية الطرفين ومحل اقامتهما وماهية الدعوى مع الأسباب الثبوتية ثم يوقع عليه من المدعي بإمضائه او ختمه أو إشارته المخصوصة ومن قبل القاضي وكاتب الضبط ايضاً وتبلغ المدعي عليه نسخة من الضبط ونسخة من الإستدعاء ان كان أعطى إستدعاء .

مادة 16        يقتضي تبليغ ورقة الدعوى (الدعوتية) الى المتداعيين قبل يوم من يوم المحاكمة على القل وأما إذا راجع الطرفان المحكمة وطلبا إجراء المحاكمة يشرع في المحاكمة من غير حاجة الى تسطير ورقة الدعوى وللقاضي ان يجلب في الحال المدعي عليه في المواد المستعجلة.

مادة 17        صورة اجراء التبليغات بأجمعها تابعة لأحكام المادة 33* من ذيل قانون أصول المحاكمة الحقوقية.

مادة 18        اذا لم يكن للشخص الذي ينبغي تبليغه محل اقامة معلوم تجري المعاملة وفقاً للمواد 26، 136، 137، 149 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

مادة 19        قيد الاوراق والمستندات والامانات التي تسلم الى المحكمة وحفظها وكيفية ردها واعادتها واعطاء صور وأوراق على الإطلاق يجري وفقاص لأحكام المواد 8،9،10،11،12،13،14 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

مادة 20                  علانية المحاكمات وتأمين إنضباطها وإنتظامها يجري وفق لأحكام الفصل

الأول من الباب الرابع من قانون أصول المحاكمة الحقوقية.

مادة 21                 للمحاكم الشرعية صلاحية في كتابة مذكرات إلى الدوائر الرسمية من أجل

جميع الخصوصيات التي هي ضمن صلاحيتها ويجب إنفاذ أحكام هذه المذكرات.

مادة 22        على جميع مأموري الضابطة العدلية المعاونة ايفاء الأمر الذي يتلقونه عند الإيجاب في إجراء التبليغات القانونية وإحضار أحد الطرفين الة المحكمة جبراً.

مادة 23                  لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي أو ضمن دعوى اصلية ترى بصورة مستقلة أو داخل الوظيفة.

مادة 24                  لا تسمع دعوى الإقرار الشفاهي الواقع في غير حضور الحاكم ما لم يكن ثمةدلائل وامارات قوية.

مادة 25                  الدعاوي المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة على سند فالحكام ممنوعون من سماع الشهود لدفع هذه الدعاوي

مادة 26                  يجري في السندات التي أنكر فيها الختم أو الإمضاء أصول تطبيق الخط والخاتم المدرجة في المجلة وأصول المحاكمة الحقوقية.

مادة 27        إذا ادعي تزوير الأوراق المبرزة لإثبات المدعي تجري عليها المعاملة وفقاً للمادة 56 من أصول المحاكمة الحقوقية.

مادة 28        إذا كان المتداعيان غير قادرين على إحضار شهودهما بالذات تقدر مصاريفهم الضرورية على حسب المسافة وصفة الشهود وصنعتهم وتؤخذ من المدعي الذي أقام الدعوى على أن تكون هذه المصاريف على الذي يظهر في المستقبل انه مبطل في دعواه ثم يدعى الشهود من قبل المحكمة. والشاهد الذي لا يجيب الدعوة بلا عذر مشروع يحكم عليه بجزاء نقدي لا يتجاوز خمسة وعشرين قرشاً ويؤمر بإحضاره فعند حضور الشاهد اذا سرد عذراً مقبولاً يعفي من الجزاء النقدي. وإذا لم يعف من الجزاء أو لم يطلب مصاريف ضرورية تعاد الدراهم التي أخذت اى صاحبها.

مادة 29                  يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين به لاستماع شهادتهم وحينئذِ يرسل القاضي ورقة استنابة تتضمن أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها وأسماء وشهرة الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور أثناء سماع الشهادة. والقاضي الي ترسل اليه الورقة يسمع بالنيابة شهادة الشهود ضمن التعريفات الواقعة ويختم ورقة الضبط التي ينظمها بختم المحكمة ويوقع عليها امضاءه ويرسلها الى القاضي المرسل.إن إمتناع امدعي عليه عن تعيين وكيل او امتناع وكيلة عن الحضور أما القاضي المستناب لا يمنع سماع الشهادة.

مادة 30         يجوز كشف المحل المنازع فيه وإجراء معاملة الاستكتاب والتطبيق واستماع أهل الخبرة بطريق الاستنابة ضمن الأصول والشرائط المحرره في المادة السابقة.

مادة 31         إذا لم يتفق الطرفان في الخصوصات المحتاجة إلى إخبار أهل الخبرة كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعي عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً.

مادة 32                  يقتضي تحقق الجنة والعتة في دعوى الحجر بتقرير الطبيب وإذا لم يكن مآل التقرير باعثاً على الطمأنينة تحال الكيفية إلى طبيب آخر أو أطباء متعددين ويطلب تدقيقها.

مادة 33                  إذا كان الشخص الذي توجه عليه اليمين أثناء رؤية الدعوى بطلب الخصم أو بلا طلب منه خارج دائرة قضاء القاضي الذي يرى الدعوة فللقاضي أن يستنيب قاضي البلد الموجود بها ذلك لشخص لليمين بورقة استنابة يبعثها اليه متضمنة طرز اليمين وصورته ويصرح في هذه الورقة بإسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت اداء اليمين في الأحوال التي يشترط فيها التحليف أمام الخصم والقاضي المستناب ينظم ورقة ضبط متضمنة أداء اليمين أو النكول أو الإمتناع عن الأداء ويرسلها الى القاضي المرسل.

مادة 34        إذا كان المدعي عليه الذي توجه عليه اليمين ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة يكتب اليه القاضي بأنه اذ لم يجب الدعوة لأجل اليمين يعده ناكلاً وفي اليوم المعين إذا لم يأت الى الحكمة ولم تر المحكمة ان عدم مجيئه ناشئ عن موانع صحيحة أو لم يخبر هو المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلاً ويعطي الحكم المقتضى بعد تحليف المدعي.

مادة 35                  إذا توفي أحد الطرفين أثناء المحاكمة تجلب ورثته الى المحكمة بناء على طلب الطرف الآخر وتباشر المحاكمة من النقطة التي وقفت عندها وتكمل.

مادة 36                  ينظم في كل جلسة ضبط ويوقع عليه من الطرفين والقاضي وكاتب الضبط ثم ينقل الى جريدة الضبط ويوثق بنفس التوقيعات. إذ تبدل القاضي قبل الحكم فمندرجات هذه الضبوط واجبة الإتباع من قبل خلفة.ويداوم على المحاكمة من النقطة التي وقفت عندها من غير حاجة الى استماع الشهادات مرة أخرى.

مادة 37                  يجب إعطاء الحكم بعد تفهيم المتداعين انتهاء المحاكمة في الحال ان كان ذلك

ممكناً وان كان يحتاج فيه الى التدقيق والتأمل يجب إعطاءه في ظرف عشرة أيام كا يجب تنظيم الاعلام واعطاؤه الى اصحابه في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من وقت طلبهم. والا، تجري المعاملة الإنتباهية بحق القاضي ورئيس الكتاب.

مادة 38        يقتضي أن يكون الحكم المعطي محتوياً على أسباب الحكم الموجبة وتاريخ إعطائه وأن يكون ممضياً من القاضي كما يجب أن تكون الاعلامات مختومة بختم المحكمة الرسمي وممضاة من قبل القاضي ومحتوية رقم السجل واساس الدعوى.

مادة 39        تجري في المحاكم الشرعية ايضا أحكام قانون أصول المحاكمة الحقوقية وذيله فيما يتعلق بإعطاء القرار بالإجراء المؤقت.

الإجراء المؤقت: الحكم الغيابي والإعتراض علىالحكم واعتراض الغير

مادة 40        إذا لم يجب المدعي عليه في اليوم المعين للمحاكمة الدعوة يحاكم غيابياً إذا طلب المدعي أو الطرفان الدعوة تجري المعاملة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذيله.

مادة 41                  يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي ضمن المدة والشرائط المدرجة في قانون

أصول المحاكمات الحقوقية وذله الا انه يجوز ايضا مراجعة المعترض المحكمة وبيان إعتراضه شفاها وحينئذٍ ينظم ضبط للإعتراض على الحكم محتو على الدفع المشروع وأسباب الجرح والأبطال ويوقع عليه من قبل المعترض والقاضي وكاتب الضبط وتبلغ صورته الى المعترض عليه.

مادة 42        إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الإعتراض على الحكم وقبل الإعتراض يبلغ الإعلام الغيابي الى ورثته والى وصي الأيتام إذا وجدوا. وتبتدئ مدة الإعتراض من تاريخ هذا التبليغ.

مادة 43        إذا حضر في اليوم المعين المعترض ولم يحضر المعترض عليه وفهم ان الإعتراض وقع في مدته القانونية حاوياً للدفع المشروع تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض فسخ الحكم الغيابي وسقوط حق المعترض عليه من المحاكمة مؤقتاً.

مادة 44         إذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه معا تعلق رؤية الدعوى لمراجعة احد الطرفين. وإذا لم تلاحق الدعوى ستة أشهر اعتباراص من تاريخ آخر معاملة يعطي القرار بإبطال الأوراق الإعتراضية وحينئذٍ يكون الحكم الغيابي لازم الإنفاذ اذا لم يجدد المعترض الإعتراض.

مادة 45         تجري أحكام قانون أصول المحاكمة الحقوقية وذيله في المعاملة التي ينبغي اجراؤها عند عدم إجابة المعترض فقط وفي كيفية إجراء المحاكمات الإعتراضية على الإطلاق.

مادة 46        يجوز إعتراض الغير على الاعلامات الصادرة من المحاكم الشرعية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

التمييز والطرق الإستثنائية (1)

مادة 47 *     الاعلامات الصادرة من المحاكم الشرعية والحجج الشرعية الحاوية على الحكم قابلة للتمييز وحق التمييز عائد للمحكوم عليه.

مادة 48 *     تمييز الدعوى تابع للمدة والشروط المدرجة في قانون أصول المحاكمة الحقوقية وذيله وانما يلزم في ذلك إعطاء كفالة او تأمينان. يجوز إعطاء الأوراق التمييزية الى محكمة التمييز رأساً أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم الى قاضي المحل الذي يوجد فيع المميز. وعلى تقدير إعطائها الى قاضي المحل الذي يوجد فيه المميز تقيد في قلم الحكمة ويستوفي خرجها ورسومها وترسل حالاً الى القاضي الذي حكم بها. وهذا يتم المعاملات المدرجة في أصول المحاكمة ثم يرسل اى محكمة التمييز الأوراق التمييزية مع مجموعة أوراق الدعوى وفي جملتها صور الضبط المصدقة.

مادة 49         إذا توفي خلال مدة التمييز المحكوم عليه قبل ان يميز يبلغ حكم الاعلام الى ورثته والى وصي الأيتام اذا وجدوا وحينئذٍ تبدأ مدة التمييز اعتباراً من تاريخ هذا التبليغ.

مادة 50 *     لا يجوز تنفيذ الاعلامات الصادرة على الصغار والمجانين والمعتوهين وبيت المال والأوقاف ما لم تصدق من محكمة التمييز لكن إذا لم يميز أصحاب العلاقة الدعوى خلال المهلة المعينة للتمييز يرسل القاضي عند ختام هذه المدة أوراق الدعوى وفي جملتها صور الضبط المصدقة الى محكمة التمييز حيث تدقق بصورة مستعجلة. ( هذه المادة لا تستعمل بموجب تشريع فلسطين 1918 – 1925، باب المحاكم الدينية الإسلامية، النظم والصلاحيات)

مادة 51 *     تجري التدقيقات التمييزية ضمن أحكام أصول المحاكمة الحقوقية. تعاد الاعلامات التي تصدق او تنقض إلى المحكمة الصادرة منها. وانما اذا كان الحكم المنقوض صادرا من محاكم استانبول او البلاد الثلاثة تكتفي المحاكم المذكورة بقيده الأوراق الى محكمة قضاء العسكر “قاضيعسكر” لأجل المحاكمة     ( هذه المادة  لا تستعمل بموجب تشريع فلسطين 1918 – 1925، باب المحاكم الدينية الإسلامية، النظم والصلاحيات.) (نقلت صلاحية محكمة التمييز الى محكمة الاستئناف الرعية.)

مادة 52 (1)   إذا حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية * او بين المحاكم الشرعية فقط خلاف ايجابياو سلبي من جراء الوظيفة والصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يراجع محكمة التمييز ويطلب تعيين المرجع. وفي هذه الحال تجري المعاملة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة “31” من ذيل أصول المحاكمة الحقوقية.( نقلت صلاحية محكمة التمييز الى محكمة الاستئناف اشلرعية).

مادة 53         لأحد الطرفين الى حين الحكم أن يراجع محكمة التمييز ويطلب رد القاضي مستنداً على لأسباب المدرجة في الماة 62 من قانون أصول المحاكمة الحقوقية. فإذا وجد طلبه جديراً بالقبول يعطي قرار بنقل الدعوى الى محكمة أخرى والا قرر أخذ جزاء نقدي منه يتراوح بين المائة والخمسمائة قرش.

مادة 54         للمدعي العام واحد الطرفين ان يطلبا من محكمة التمييز نقل الدعوى من محكمة الى أخرى. مستندين في ذلك على أسباب قانونية او مقتضيات تتعلق بالأمن المحلي.

مادة 55         تدقق المواد المتعلقة بتعيين المرجع ورد القاضي ونقل الدعوى في دائرة الإستدعاء من محكمة التمييز.

مادة 56        يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أعاد المحاكمة وتدقيق الإعلامات الشرعية التي صارت قطعية وذلك خلال ثلاثين يوماً إعتباراً من المبادئ المذكورة في المادة 28 من ذيل قانون أصول المحاكمة الحقوقية للأسباب المحررة في الماجة 22 من الذيل المذكور وفي هذه الحال تجري المعاملة وفقاً للمادة 229 من قانون أصول المحاكمة الحقوقية وما يليها من المواد.

مادة 57        يجوز التشكي على القاضي وفقاً لقانون أصول المحاكمة الحقوقية ويكون مرجع رؤية هذه الدعوى دائرة الحقوق في محكمة استئناف الولاية او اللواء المستقل المربوط بها محل قضاء ذلك القاضي. ولكن الشكايات على رئيس محكمة قضاء العسكر وقضاة الولايات المستقلة ترى في دائرة حقوق محكمة التمييز.

مادة 58         يجوز للمحاكم الشرعية أن تحجز احتياطياً وفقاً للأحكام والشروط المدرجة في قانون أصول المحاكمة الحقوقية في المواد التي هي ضمن وظيفتها.

مادة 59         إذا أبرز المدعي في الدعاوي المقامة على التركات الموجبة للتحرير أمام المحاكم العائد اليها النظر في هذه الدعاوي أوراقاً وسندات معتبرة أو دلائل قوية وطلب توقيف مقدار يعادل مطلوبةمن التركة احتياطا ورؤية ذلك الطلب مقبولاً يؤخذ منه سند كفالة مصدق يحتوي على تعهده بالضرر والخسارة التي تتولد من ذلك ويقرر في المحكمة ان تتقيد في دفتر القسام بصورة مؤقتة المبالغ التي يقدر مقدارها وتبلغ الكيفية لمحكمة التي حررت التركة. وبدوام في هذه المحكمة على المعاملة وفقاً للقرار المذكور كأن المدعي دائن حقيقي وانما عند القسمة يحفظ المقدار الذي أصابه في صندوق الأيتام أمانة الى حين انتهاء الدعوى.

مادة 60         إذا ادعي الاستحقاق لبعض الأموال الداخلة في التركة المستوجبة التحرير يجوز إعطاء قرار بحفظها عينا او بحفظ ثمنها الذي يتقرر بالمزايدة اذا كانت الأموال التي يسرع اليها الفساد بصورة مؤقتة الى نتيجة الحكم. وفي هذه الحالة يبلغ صورة القرار الى المحكمة التي حررت التركة وترى الدعوى مستعجلاً.

مادة 61         خرج الاعلام وسائل مصاريف عائدة على الطرف الذي يظهر أنه مبطل في دعواه.. واذا تبين ان المدعي مبطل في قسم من الدعوى والمدعي عليه مبطل في القسم الآخر تقسم مصاريف المحاكمة وخرج الاعلام على الطرفين بنسبة حصتهما.

مادة 62 *     تقتني في المحاكم الشرعية الدفاتر الآتية:

1.     دفتر الدعوى الأساسي.

2.     دفتر فهرس الحج الشرعية التي لا تحتوي أحكاماً.

3.     دفتر فهرس التركة.

4.     دفتر الاذن بالنكاح.

5.     جرائد ضبط منقسمة على قسمين قسم منها يتعلق بالحج الشرعية والآخر بالمحاكمات وكل من هذه الأقسام يشتمل على قسمين، قسم للخصوص وقسم للحضور.

6.     دفاتر سجل قسم منها عائد للاعلامات والآخر للحجج الشرعية والثالث لدفتر القسام.

7.     دفتر حساب التركات.

8.     دفتر اوراق الدعوة (الدعوتية).

9.     دفتر المخابرات الواردة والصادرة.

10.    دفتر الحاصلات.

11.    مندرجات هذه الدفاتر معينة بتعليمات خاصة.

مادة 63        كل ما كان من أحكام النظامات والقوانين المتعلقة بأصول المحاكمة الشرعية واحكام النظامات الأخرى مخالفاً لهذا القرار فهو ملغي.

مادة 64                  يكون هذا القرار مرعي الاجراء بعد خمسة واربعين يوماً من تاريخ نشره.

مادة 65         ناظر العدلية مأمور بإجراء أحكام القرار على أن يكلف المجلس العمومي لجعله قانوناً في 8 محرم سنة 1336هـ وفق 3 تشرين الاول سنة 1333

مواد قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذيلهالمتعلقة بهذا الكتاب

مادة 33         من ذيل أصول المحاكمات الحقوقية المشار اليها بالمادة (17) من قانون أصول المحاكمات الشرعية “ينظم المباشر مضبطة تبليغ تشعر بإبلاغ كل نوع من الأوراق وتعطي صورة عنها الى من استدعى التبليغ ويسلم اصلها الى قلم المحكمة ليحفظ في الملف المخصوص. يجب أن تكون مضبطة التبليغ محتوية اولاً على ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه، ثانياً: على اسم الخصم الذي طلب التبليغ وهويته والمحكمة التي امرت بالتبليغ. ثالثاًَ: على اسم المبلغ وهويته. رابعاً: على اسم الشخص الذي أمكن تبليغ الأمر فعلاً اليه وهويته. خامساً: على ذكر أن صورة كل من الأوراق قد سلمت الى المبلغ اليه. سادساً: على إمضاء الشخص الذي بيلغت اليه الأوراق. سابعاً: على إمضاء المباشر الذي توسط في اتبليغ واذا لم تحو على هذه المواد يكون التبليغ كأنه لم يكن. اذا لم يوجد الشخص المراد تبليغه الأوراق واقتضى الحال تبليغ محل اقامتهتسلم الأوراق الى اي من وجد من أفراد عائلته المقيم معه والمتم الخامسة عشرة من سنه ويكلف ان يمضي مضبطة التبليغ او استنكف عن التوقيع على المضبطة يستصحب المباشر اثنين على الأقل من شيوخ القرية او المحلة ويحرر مضبطة اخرى على المنوال الآتي: يجب ان تتضمن هذه المضبطة اولا ذكر اليوم الذي ذكر اليوم الذي ذهب به لأجل التبيلغ. والمكان الذي ذهب اليه بهذا القصد. ثانياً: اسم طالب التبليغ وهويته والمحكمة التي امرت بالتبليغ. ثالثاً: اسم المبلغ اليه هويته. رابعا: بيان كيفية الممانعة التي حالت دون دخول المبار محل الإقامة “ليس في معاملة التبليغ ما يتضمن الدخول الى محل الإقامة ولذلك أظن ان المراد من هذا التعبير الإمتناع عن التبليغ “أو الاستنكاف عن التوقيع على المضبطة. خامساً: بيان كون صورة المضبطة قد الصقت على باب دار المبلغ اليه. سادساً: بيان كون الأوراق الواجب تبليغها هي معادة الى قلم المحكمة. سابعاً: امضاء المباشر ومن حضر معه من هيأة الشيوخ واذا لم يوجد احد من هذه الهيأة او لم يلبوا دعوة المباشر فيكلف المباشر اثنين من جيران المبلغ اليه القريبين ان يمضيا الورقة المرقومة واذا لم يمكن ذلك تعين على المباشر ان يكتب ورقة ضبط بواقعة الحال ويرفعها الى رئيس المحكمة وحينئذٍ يصحبه الرئيس باثنين لايفاء هذه المعاملة ويشير الى ذلك في ورقة الضبط المذكورة.تعطي صورة المضبطة التي تحرر على هذا النمط الى الذي طلب التبليغ ويسلم اصلها الى قلم المحكمة ليوضع مع أوراق الدعوة ويعتبر تاريخ هذه المضبطة تاريخ التبليغ.

 المواد الآتية هي المشار إليها بالمادة 18 من أصول المحاكمات الشرعية.

مادة 26        ليس على المباشر ان يسلم تذكرة الدعوة في محل الإقامة على الإطلاق بل يمكنه ان يسلمها لنفس الشخص المراد جلبه وهو خارج عن محل إقامته حتى ولو كان في سفينة واذا كان الشخص المقصود جلبه من التبعة الجنبية فيعطيها ويبلغها الى قنصلة او ترجمانة واذا كان من شركاء شركة وكانت الشركة باقية فيعطيها ويبلغها الى المدير او الى أحد شركائه الموجودفي محل إقامة الشركة واذا كانت الشركة في حالة الإفلاس فيعطيها لأحد السنديك “وكلاء الطابق” واذا كان الشخص المرقوم مقيماً في محل خارج عن دائرة حكم المحكمة المراد إحضاره اليها فترسل تذكرة الدعوى ضمن كتاب يكتب من قبل رئيس المحكمة اى رئيس محكمة ذلك المحل لتبلغ الى ذلك الشخص واذا كان في الممالك الأجنبية فترسل كذلك ضمن كتاب الى نظارة الأمور الخارجية لتبلغ اليه واذا لم يكن له محل اقامة او محل سكن معلوم فتعلق تذكرة الدعوة بأمر رئيس المحكمة في ايوان المحكمة التي عرضت عليها الدعوى وتعلن صورتها بدرجها في الجريدة.”إذا وقع التبليغ بغير واسطة المباشر فلا يكون معتبرا وفي ذلك قرار من محكمة التمييز واذا كانت الدعوى على اجنبي في اموال غير منقولة فلا حاجة لتبليغ تذكرة الدعوى الى القنصل او الترجمان بل تبلغ الى المدعي عليه نفسه او الى محل اقامته”.

مادة 136      يجب ان تكون اعلامات الحكم مطابقة لأوراق ضبط الدعوى على ما هو مذكور في فصلها وان تكون متضمنة علل الحكم الصادر واسبابه ومواده القانونية وتاريخ اصداره وهل صدر بإتفاق الآراء او بأكثريتها وبعد ان تكتب مسودته وتقرأ بحضور الرئيس والأعضاء الموجودين وتجري المصادقة عليها وتقيد في الدفتر المخصوص بها كما جاء في المادة السادسة وتختم وتبيض على ورقة صحيحة وتعطي الى المحكوم له مختومة بختم المحكمة وممضاة بإمضاء الرئيس وتبلغ نسخة منها مصدقة الى المحكوم عليه ايضاً. إن كيفية تبليغ الاعلامات هي عبارة عن إعطائها الى المحكوم عليه بالذات او ايصالها الى محل إقامته توفيقاً للأصول الجارية في تبليغ تذاكر الدعوة فعلى ذلك المنوال تبلغ الاعلامات بمعرفة المباشر والعلم والخبر الذي يأخذه المباشر بعد التبليغ على هذه الصورة يعطي الى المحكوم له بعد ان يكون صادق عليه كاتب المحكمة ولا يمكن إجراء حكم اعلام ما لم يبلغ على هذا المنوال لو دفع المحكوم عليه خرج الاعلام واخذ صورته من المحكمة لا يعتبر ذلك بمثابة التبليغ وللجنة العدلية قرار في وجوب تبليغ الاعلام الى المحكوم له على الأصول المذكور.

مادة 137      إذا تعدد المحكوم عليه يبلغ لكل منهم صورة على حدة ولكن إذا كانوا أعضاء شركة فتبلغ لمدير الشركة وان كانوا عموم اهل قرية فتعطي صورة الى الوكيل والمختار وتعلق صورة في محل اجتماع اهل القرية.

مادة  149     ان الاحكام والقرارات التي تصدر غيابياً تبلغ الى المحكوم عليه بالصورة التي تبلغ فيها الأحكام الصادرة بمواجهة الخصمين فاذا لم يوجد الشخص المحكوم عليه بالذات ولم يوجد له احد في محل اقامته ولم يمكن تبليغ الحكم والاعلام الى مختار محلته بعد اخذ سند منه يعلن تسلمها وتعلق صورة ثانية منه في ديوان المحكمة وتدرج وتعلن في الجرائد (التبليغ يثبت انا بعلم وخبر التبليغ او بإقرار المحكوم عليه ولا تسمع فيه الشهود الشخصية وفي ذلك قرار من محكمة التمييز)

المواد الآتية هي المواد المشار اليها في المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الشرعية:

مادة 8           الأوراق والسندات التي يدفعها االى المحكمة كل من المدعى والمدعى عليه تقيد فورا في الدفتر الخاص بها المذكور في المادة السادسة ويغطي بها علم وخبر من قبل رئيس كتاب المحكمة الى اصحابها يبين فيه انواعها واعدادها وتواريخها.

مادة 9           لا يؤذن لكتاب المحكمة ان يعطوا اصل الأوراق والسندات التي تسلم الى المحكمة او صورها او يفهموا مآلها لاحد مطلقاً ما لم يستدع ذلك خطياً من قبل أصحاب تلك الأوراق والسندات او وكلائهم ويأمر رئيس المحكمة بإعطائها ومن خالف ذلك من المأمورين يضمن ما يصيب أصحاب السندات من الضرر والخسارة وعدا ذلك يعزل من مأموريته اذا اوجب الأمر.

مادة 10        اذا لزم ان تعطى من المحكمة صور من الأوراق والسندات المحفوظة او الاعلامات المقيدة في السجل فلكي تكون معتبرة ويعمل بموجبها يجب ان يكتب في ذيلها انها مطابقة للأصل ويصدق عليه بختم المحكمة وامضاء رئيس الكتاب واذا وقع تبديل او تغيير في مآل الصور المراد اعطاؤها وفي عباراتها بما يخالف اصلها فرئيس الكتاب مسؤول عما يترتب بسبب ذلك على احد المتخاصمين من الضرر. والخسارة “اذا صدق على هذه الصورة غيره من موظفي المحكمة فلا يعتبر تصديقه”.

مادة 11        لا يمكن لكتبة المحكمة في أثناء رؤية الدعوى والمذاكرة بها حتى نهايتها ان يعطوا احدا الاوراق والسندات المتعلقة بتلك الدعوى ما لم يأمر الرئيس لمن يلزمه يستنسخ في أول الأمر صورة الورقة او السند الذي سيعطى عيناً وبعد ان يمضي رئيس كتاب المحكمة انها مطابقة للأصل ويصادق رئيس المحكمة عليها تحفظ تلك الصورة المصدق عليها وتستعمل كأنها اصلية الى ان يرجع أصلها.

مادة 12         ان الدراهم المسلمة الى المحكمة والمودعة فيها امانة تعطي الى صندوق المحكمة بعد ان تقيد في دفترها المخصوص بالحروف الكاملة لا يالرقام ومأمور الصندوق يقيد اسم صاحب الدراهم ومقدارها في دفتر ذي جزع (كوشان) وبحسب الأصول يقطع منه قطعة وبعد ان يختمها يعطيها الى صاحب الدراهم لتكون وصلاً (علم وخبر) بالمقبوض.

مادة 13         إذا تكاسل كتاب الضبط في واجبات وظائفهم المكلفين بها يوبخهم الرئيس وعند الاقتضاء يكتب الى المقام الذي يجب ان يكتب اليه بعزلهم وتبديلهم.

مادة 14         ان رئيس المحكمة ايضاً مسؤول عن مسك وحفظ السندات والأوراق والنقود والأشياء المسلمة الى المحكمة من قبل اصحاب الدعاوي وعن حسن صون دفاتر المحكمة.

المادة الآتية هي الشار اليها في المادة 27 من اصول المحاكمات الشرعية:

مادة 56         الأوراق التي تبرز لأجل اثبات المدعي اذا لم تقبل من الطرف الاخر او انكرت تجري المعاملة توفيقاً للأحكام المندرجة في الباب الرابع من كتاب الاقرار والباب الثاني من كتاب البينات على انه اذا ادعى بان السند المبرز مزور وطلب البحث والنظر في امر التزوير ووجدت دلائل وقرائن قوية على هذا الامر يؤخذ كفيل من الذي يدعي تزوير السند يتعهد باداء قيمة ما لحق خصمه من الضرر والخسارة اذا عجز عن اثبات مدعاة ثم يحال تحقيق دعوى التزوير ورؤيتها الى المحكمة العائد اليها وتؤخر رؤية اصل الدعوى الى ان تحسم هذه على انه اذا كانت الأوراق المدعي بأنها مزورة تتعلق بمادة او بمادتين من عدة مواد تتضمنها الدعوى فلا تؤخر بقية المواد لأجل هذه بل ترى ترى ويجكم بها.

المادة الآتية هي المشار اليها بالمادة 52 من أصول المحاكمات الشرعية:

مادة 31        “الفقرة الأخيرة”: وبما أن دعاوي تعيين المرجع هي من المواد المستعجلة فيجب ان ترى وتفصل في محاكم الاستئناف والتمييز مقدمة على غيرها من الدعاوى وهي غير مقيدة بشرط او بمدة ولا يجلب فيها الخصمان.

المادة الآتية هي المشار اليها بالمادة 53 من اصول المحاكمات الشرعية:

مادة 62         اذا وجدت احدى الأسباب الأربعة الآتية فيمكن للدعي والمدعى عليه ان يرد احد اعضاء المحكمة اي يحق له ان يطلب عدم حضوره في المحاكمة وهي اولا: ان يكون لذلك العضو منفعة مالية في الدعوى الواقعة رأساً او بسببها. ثانياً: ان يكون ذا قرابة ومصاهرة بدرجة ثانية او ثالثة او الرابعة مع احد اصول احد الخصمين او فروعه اي مع احد ابويه واجداده وابنائه واحفاده كأن يكون أخا او عما او خالا او صهرا او عما او والد صهر له. ثالثاً: ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة دنيوية. رابعاً: ان يكون له عند المحاكمة دعوى مع الخصم الآخر جارية المحاكمة فيها يقبل استدعاء رد العضو الى حين صدور الحكم في الدعوى ولدى وقوع الاستدعاء يجري التدقيق فيه، فإذا ثبتت صحته يعطي قرار بعدم وجود ذلك العضو في المحاكمة واذا لم تبين صحته يعطي قرار بأخذ جزاء نقدي من المستدعى من مائة قرش الى خمسمائة قرش.

هذه المواد الشار اليها بالمادة 57 من اصول المحاكمات الشرعية:

مادة 28         ان مدة اعادة المحاكمة هي المدة االمعينة للاستئناف وهذه المدة تبتدئ في مثل هذه الحالة المبنية في الفقرة الأولى من المادة السابقة من تاريخ تبليغ الاعلام وفي غيرها م الأحوال المذكورة وفي الفقرات الأخرى من يوم تحقق حيلة الخصم او تزوير السندات او من يوم الحصول على الأوراق المكتوبة. وتقبل استدعاءات اعادة المحاكمة المستندة الى هذه الأسباب الثلاثة الأخيرة وان كان الاعلام مصدقاً من محكمة التمييز.

مادة 22        ان مدة الاستئناف للاعلامات القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الابتدائية سواء كانت وجاهية او غيابية هي ثلاثون يوما* ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام المستأنف الى المحكوم عليه بالذات او الى محل اقامته ويضم يوم واحد لكل ست ساعات عن المسافة التي بين محكمة الاستئناف وبين المحل المستقر فيه المستأنف وتقبل ايضاً لوائح الاستئناف التي تعطي في ظرف مدة الاعتراض يجوز اعطاء استدعاء الاستئناف اما الى محكمة المحل المقيم به المستأنف وفي الصورة التانية يقيد استدعاء الاستئناف في قلم المحكمة ويرسل فوراً الى محكمة الاستئناف مع اوراقه المتفرعة عنه وخرجه ورسومه.

* حددت الفترة بعشرين يوماً في تشريع فلسطين 1918-1925

مادة 229      مع المادة المؤرخة 27 تشرين الاول سنة 304 القائمة مقام المادة 229 هي مفسوخة كلها في 4 ذي الحجة سنة 1304 وهذه مفسوخة بالمدة 29 من الذيل الجديد.

مادة 229      ان محكمة التمييز ترى الدعوى وتدقق فيها بحسب الأوراق. واما جلب الطرفين إلى المحكمة، انما هو لاجل ايضاح افادتهما واجوبتهما المبنية ف الاستدعاء واللوائح التي قدماها، وبناءا عليه فمن بعد قراءة الأوراق الموجودة في اليوم المعين بحضور الطرفين او في غياب احدهما، تباشر في التدقيقات التمييزية بعد استماع افادتهما، والقرار الذي يعطى ولو غيابيا، يعتبر كأنه قد اعطى وجاهياً. ولكن اذا كان المدعى عليه عليه لم يأت الى المحكمة ولم يعط ايضاً اللائحة الجوابية، يمكنه ان يعترض على القرار الذي يعطى كما هو مبين ادناه.

        المادة المصححة القائمة بدل مادة 229:

محكمة التمييز ترى الدعوى وتدققها على الأوراق وتجري التدقيقات التمييزية ويعطي الحكم والقرار في ظرف شهرين اعتباراً من وصول استدعاءات التمييز الى المحكمة. ويمكن لمحكمة التمييز أثناء رؤية إحدى الدعاوى ان تجلب الأوراق الأخرى المتفرعة عن تلك الدعوى والواجب رؤيتها وتطالعها.

في 27 تشرين اول 1304 مالي

 

ملاحظة هامة : لا تخلو مادة من هذه المواد الا وتطرقت اليها محكمة الاستئناف الشرعية بالتفسير والتحليل والنقل ، فلا غنى عن فهم المواد في ظل تفسير قرارات محكمة الاستئناف الشرعية .

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال