قانون قرار حقوق العائلة - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

قانون قرار حقوق العائلة

موقع شرعي يقدم “قانون قرار حقوق العائلة ” كاملا منسوخا على صفحة “word”لتسهيل الاقتباس كخدمة مجانية

قانون قرار حقوق العائلة

المناكحات والمفارقات

الكتاب الأول في المناكحات

الباب الأول

الفصل الأول: بخصوص الهدية او الخطبة

مادة 1  لا ينعقد النكاح بالخطبة او الوعد.

مادة 2  اذا امتنع احد الزوجين او توفي بعد الرضاء بالزواج فان كان ما اعطاه الخاطب من اصل المهر موجودا يجوز استرداده عينا وان كان قد تلف يجوز استرداده بلا اما الاشياء التي اعطاها احدهما للاخر على طريق الهدية فتجري عليها احكام الهبة.

الفصل الثاني: في اهلية النكاح

مادة 4  يشترط في أهلية النكاح ان يكون الخاطب في سن الثامنة عشرة فأكثر والمخطوبة في سن السابعة عشرة فاكثر.

مادة 5  اذى ادعى المراهق الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ فللحاكم ان يأذن له بالزواج اذا كانت هيئته محتملة.

مادة 6  اذا ادعت المراهقة التي لم تتم السابعة عشرة من عمرها البلوغ فللحاكم الشرع* ان يأذن لها بالزواج اذا كانت هيئتها ايضا ممحتملة ووليها اذن بذلك.

مادة 7 لا يجوز لاحد ان يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة ولا الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها.

مادة 8  اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنىة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوايها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها.

مادة 9  لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة اذا لم يكن مبنيا على ضرورة واذا وجدت ضرةرة يعقد الولي النكاح باذن الحاكم.

مادة 10        الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.

* لاحظ قانون سن الزواج لسنة 1950.

مادة 11        يشترط في أهلية الولي للولاية ان يكون مكلفا فلا ولاية للصي والمجنون والمعتوه على احد اصلا.

الباب الثاني

الفصل الأول: في الممنوع نكاحهم

مادة 13        لا يجوز زواج منكوحة اخر ولا معتدته.

مادة 14        من كان له اربع زوجات منكوحات او معتدات فلا يجوز زواجه بامرأة اخرى(1)

مادة 15        ليس من طلق زوجته ثلاثا ان يتزوج بها ما دامت البينونة الكبرى قائمة.

مادة 16        لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع ويعلم ذلك بأن تكونا بحيث لو فرضت واحدة منهما ذرا لم يجز نكاحها الاخرى كالاختين مثلا اما لو كانت بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها الاخرى ولو فرضت الثانية ذكرا جاز نكاحها الاخرى كالبنت وزوجة الاب فهاتان يجوز الجمع بينهما.

مادة 17        لا يجوز تزوج الرجل بإمرأة هي ذات رحم محرم منه وهذه النساء على اربعة اصناف: الاول والدة الرجل وجداته، والثاني: بناته وحفيداته، والثالث: اخواته وبنات اخوته واخواته وحفيداتهم مطلقا، والرابع: عماته وخالاته مطلقا.

مادة 18        كما لا يجوز على التأبيد تزوج الرجل امرأة ذات رحم محرم منه كما هو مبين في المادة السابقة لا يجوز على التأبيد ايضا تزوجه امرأة وبينها قرابة رضاع.

مادة 19        يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على أربعة اصناف، الاول: زوجات اولاد الرجل واحفاده، الثاني: والدة زوجته وجداتها مطلقا، الثالث: زوجات اب الرجل وزجات اجداده، الرابع: ربائبه اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجة والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.

الباب الثالث

الفصل الأول: في عقد النكاح

مادة مادة 33   يعلن النكاح قبل العقد.

1. راجع قانون تعدد الزوجات.

مادة 34        ضور شاهدين مكلفين باثناء عقد اتلنكاح شرط في صحة النكاح ويجوز ان يكون الشاهدان من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة.

مادة 35        ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او كليهما.

مادة 36        الايجاب والقبول في النكاح يكون بالالفاظ الصريحة كانكحت وتزوجت.

مادة 37        حاك القضاء الشرعي الموجود فيه محل اقامة احد الخطيبين او نائبه المأذونت بالإذنامة المخصوصة يحضر أثناء العقد وينظمه ويسجله.

مادة 38        اذا اشترطت المخطوبة على خاطبها ان لا يتزوج عليها واذا تزوج كانت هي او ضرتها طالقا – اذا اشترطت ذلك صح العقد وكام الشرط معتبرا.

الفصل الثالث: في الكفاءة

مادة 45        يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفؤ لللمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الأحوال فالكفاءة في المال هي ان يكون الزوج قادرا على اعطاء المهر المعجل وتداك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة هي ان تكون التجارة او العمل الذي يمارسه الزوج متقاربا في الشرف مع تجارة اولياء الزوجة واعمالهم المعيشية.

مادة 46        تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فاذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه.

مادة 47        اذا انكرت الكبيرة ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من اخر ينظر فان كانت قد زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة الحاكم وفسخ النكاح.

مادة 48        اذا زوج الولي الكبيرة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير  كفؤ فليس لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين اخيرا انه غير كفئ فلكل منهما مراجعة الحاكم وفسخ النكاح.

مادة 49        رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق الاعتراض للآخرين كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الاقرب يسقط اعتراضه.

مادة 50        للحاكم فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده ورضاء الولي صراحة او دلالة يسقط حق الفسخ.

الباب الرابع

الفصل الأول: في فساد وبطلان النكاح

مادة 52        اذا كان احد الطرفين غير حائز شروط الأهلية حين العقد فالنكاح فاسد.

مادة 53        اذا كانت احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة السادسة عشرة في عصمة احد فلا يجوز له نكاح اختها ويكون نكاحه فاسدا.

مادة 54        نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد 13،14، والمواد 17، 18، 19 فاسد.

مادة 55        نكاح المتعة والنكاح المؤقت فاسد.

مادة 56        النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد.

مادة 56        النكاح الواقع بالاكراه فاسد.

مادة 58        تزوج غير المسلمة بالمسلم باطل.

الباب الخامس

الفصل الأول: في أحكام النكاح

مادة 69        يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

مادة 70        يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره هو.

مادة 71        تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الإقامة في دار زوجها اذا كان مسكناً شرعيا وعلى السفر معه ان اراد السفر الى بلدة اخرى اذا لم يكن ثمة مانع.

مادة 72        ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها الا ولده غير المميز كما ان تسكن معها اولادها واقاربها بدون رضاء زوجها.

مادة 73        على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى الزوجة ان تطيع زوجها في الأمور المباحة.

مادة 74        على الزوج الذي له اكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن.

مادة 75        النكاح الباطل على الاطلاق سواء وقع دخول او لم يقع والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكما اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث.

مادة 76        اذا وقع  في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط ولا تلزم الأحكام كالنفقة والارث.

مادة 77        بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق الحاكم بينهما عند المحاكمة.

الباب السادس

الفصل الأول: في المهر

مادة 80        المهر مهران: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان او كثيرا ومهر المثل وهو مهر امثال الزوجة واقرانها من اسرة ابيها واذا لم توجد لها امثال من قبل ابيها فمهر امثالهاواقرانها من اهالي بلدتها.

مادة 81        يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كلا او بعضا.

مادة 82        اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واذا لم يكن الاجل معينا عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين,

مادة 83        اذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة. اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة فيلزم نصف المهر المسمى واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة يسقط المهر كله.

مادة 48        اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي كانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فتلزم المتعة. والمتعة تعين حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز نصف المهر.

مادة 58        اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من مهري المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كان سمي فاسدا يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر اصلا.

مادة 86        اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل. ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية عي الزوجة فالمهر لا يتجاوز المقدار الذي ادعته واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.

مادة 87        اذا اختلف في مقدار المهر المسمى وادعى الزوج مقدارا متعارفا في المهر فالقول قوله.

مادة 88        اذا تزوج احد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركه الزوج وان كان زائدا عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية.

مادة 89        المهر هو مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

مادة 90        لا يجوز لابوي الزوجة او احد اقاربها ان ياخذ من الزوج دراهم او اي شيئ كان لقاء تزويجها او تسليمها.

الفصل الثاني: في النفقة (1)

مادة 92        النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الاسعار او تبدل احوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائده عنه.

مادة 93        النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدث وفاة او طلاق بعد ان استوفتها الزوجة وكانت موجودة بيدها عينا فلا يجوز استردادها.

مادة 94        اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها.

مادة 95        المدة اقبل طلبها تقدير نفقة لها تكون نفقتها ساقطة.

مادة 96        اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا في ذمته ويأذن الزوجة ان تستدين على حساب الزوج *.

مادة 97        اذ اتغيب الزوج وترك وجته بلا نفقه او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارت من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما وبعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها الان ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها. ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.

مادة 98        في الاحوال التي يؤذن فيها من قبل الحاكم للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج او يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط.

* راجع قانون النفقة (ضمان دفعها) لسنة 1972.

اما اذا كانت الزوجة قد استدانت من اجنبي فللدائن الخيار ان شاء طالب الزوجة ان شاء طالب الزوج.

مادة 99        اذا كان للزوج الغائب مال في يد اخر او ذمته واقر المستودع او المديوم بوجود مال للزوج في يده او ذمته واقر بالزوجية ايضا او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تعطى من ذلك المال او من ثمنه وذلك بعد ان يحلفها اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ولا منقضية العدة.

مادة 100      المقدار المسنحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط بالطلاق

 او بوفاة احد الزوجين. اما المقدار الذي لم يستدن بامر الحاكم فيسقط بالنشوز.

مادة 101      اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز.

الكتاب الثاني في الافتراق

الباب الاول

الفصل الاول: في احكام عامة

مادة 102      يكون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مكلفا.

مادة 103      محل الطلاق هي المرأو المعقود عليها بنكاح صحيح او المعتدة. الزوجة التي فسخ نكاحها محلا للطلاق ولو في عدتها.

مادة 104      لا يعتبر طلاق السكران.

مادة 105      تعليق الطلاق بالشرط صحيح.

مادة 106      طلاق المكره غير معتبر.

مادة 107      اضافة الطلاق الى الزمان المستقبل صحيحة.

مادة 108      يملك الزوج في زوجته ثلاث طلقات.

مادة 109      يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة. والالفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة اما وقوع الطلاق بالالفاظ الكنائية الغير المتعارفة فمتوقف علي نية الزوج. اذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.

مادة 110      على الزوج الذي يطلق زوجته ان يعلم الحاكم بذلك.

الفصل الثاني: في الطلاق الرجعي والبائن

مادة 111      اذا طلق احد بألفاظ صريح زوجته بالنكاح الصحيح بعد الدخول بها يقع الطلاق رجعيا.

مادة 112      الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق الرجوع الى زوجته اثناء العدة قولا او فعلا وهذا الحق لا يسقط بلاسقاط.

مادة 113      اذا راجعها الزوج اثناء العدة يكون قد ابقي النكاح الذي لم يزل موجودا ولا يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة ولا يلزمه مهر جديد.

مادة 114      الرجوع المعلق على شرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح.

مادة 115      الرجوع بعد الطلاق الرجعي اول صحيح كما هو صحيح بعد الطلاق الرجعي الثاني اما الطلاق الرجعي الثالث فتحصل به البينونة الكبرى.

مادة 116      اذا طلق احد زوجته بالنكاح الصحيح قبل الدخول يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض.

مادة 117      الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال والطلاق البائن المذكور سواء كان بطلقة او طلقتين لا يمنع تجديد النكاح اما بعد الثلاث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى.

مادة 118      البينونة الكبرى تزول بتزوج الزوجة بعد انقضاء عدتها زوجا اخر لا بقصد التحليل وتحل للاول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.

الفصل الثالث: في خيار التفريق

مادة 102      المرأة الخالية من  كل عيب يحول دون الدخول اذا اطلعت على ان في زوجها علة تحول دون الدخول ايضا لها ان تراجع الحاكم وتطلب تفريقها من ذلك الزوج اما طلب المرأة التي فيها عيب من هذه العيوب فلا يسمع. كذلك ليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل.

مادة 120      الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ما عدا العنة او التي ترضى بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان يسقط حق خيارها اما الالاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.

مادة 121      اذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا من زمان الواقعة او من وقت برء الزوج ان كان مريضا. واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وايام حيض الزوجة تحسب فاذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق فاذا ادعى الزوج في بدء الواقعة او في ختامها التقرب ينظر فان  كانت الزوجية ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.

مادة 122      اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدثت به اخيرا علة فللزوجة ان تراجع الحاكم وتطلب فسخ نكاحها منه فان كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل الحاكم الفسخ سنة واحدة فاذا لم تزل العلة في خلال هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالفسخ اما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

مادة 123      اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة الحاكم طالبة تفريقها يؤجل الحاكم التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة يحكم الحاكم بالتفريق.

مادة 124      خيار الزوجة غير فوري في الأحوال التي بها الخيار فلها ان تؤخر الدعوى او تتركها بعد اقامتها.

مادة 125      اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس للزوجة جق الخيار في الزواج الثاني.

مادة 126      اذا اختفى الزوج او سافر الى محل يبعد مدة السفر او اقل منها ثم غاب وانقطعت اخباره واصبح تحصيل النفقة منه متعذرا وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري.

مادة 127      اذا راجعت الزوجة التي غاب زوجها الحاكم وكان زوجها ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها يجري الحاكم التحقيقات بحق ذلك الشخص فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته يؤجل الامر اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اليأس فاذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت الزوجة مصرة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا كان الزوج غائبا في دار الحرب يفرق الحاكم بينهما بعد مرور سنة اعتبارا من رجوع الفريقين المتحاربين واسرارهم الى بلادهم وعلى كلتا الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم.

مادة 128      اذا حكم بتفريق امرأة بموجب المواد السابقة وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الاخير.

مادة 129      اذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني.

مادة 130      اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة واذا لم يجد حكما من اهليهما او وجد لكن لم يتوفر فيهما الأوصاف اللازمة يعين من غير اهليهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي تألف على هذه الصورة يصغي الى شكاوي الطرفين ومدافعاتهم ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح وكان الذنب على الزوج يفرق بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق الحكمان يعين الحاكم هيئة تحكيمية اخرى من اهليهما حائزة للاوصاف اللازمة أو حكما ثالثا من غير اهليهما ويكون حكم هؤلاء قطعيا غير قا بل للاعتراض.

مادة 131 الحكم الصادر بالتفريق وفقا للمواد السابقة يتضمن الطلاق البائن وتسجيل الكيفية في محلها على الاصول.

الباب الثالث

الفصل الاول: في العدة

مادة 139      مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثلا قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير واصلة الى سن اليأس، واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

مادة 140      اذا لم تر المعتدة في العدة المذكورة حيضا ابدا او رأته مرة او مرتين ثم انقطع عنها الحيض ينظر فان كانت وصلت سن اليأس تتربص ثلاثة اشهر اعتبارا من وصولها اليه وان لم تكن وصلت تتربص تسعة اشهر اعتبارا من زمان لزوم العدة.

مادة 141      النسوة المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر اذا كن بلغن سن الاياس.

مادة 142      احكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن او توفي ازواجن.

مادة 143      النساء المنكوحات بنكاح صحيح عدا الحوامل منهن اذا توفي ازواجهن يتربصن بانفسهم اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بهن ام لا.

مادة 144      المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت من زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حامل عليها ان تتربص الى ان تضع حملها فاذا اسقطت ينظر فان كان الولد مستبين الخلقة فهو كالوضع والا تعامل وفقا للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا  في الحوامل المنكوحات بنكاح فاسد اذا فرقن عن ازواجهم او ماتوا عنهن.

مادة 145      مبدأ العدة المحررة في المواد السابقة وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تطلع الزوجة على ذلك.

مادة 146      اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

مادة 147      اذا توفي زوج المعتدة المطلقة طلاقا رجعيا تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

الفصل الثالث: في نفقة المعتدة

مادة 150      على الزوج نفقة معتدته.

مادة 151      ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.

مادة 152      ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او لا نفقة عدة.

مادة 153      تسقط النفقة اذا انقضت مدة العدة قبل ان تقدر النفقة بالقضاء او الرضاء.

مادة 154      لا تسقط النفقة المستحقة بوفاة احد الزوجين.

مادة 157      ناظر العدلية مأمور بإجراء هذا القرار.

صدرت ارادتي بوضع هذا القرار موضع العمل على ان يكلف مجلس القضاء بذلك. في 8 محرم سنة 1336هـ وفي 25 تشرين اول سنة 1333 مالية (1917م)

    ناظر العدلية خليل

 

( قانون قرار حقوق العائلة  المختص بالأحوال الشخصية  للمسلمين في دولة اسرائيل 

وزارة الشؤون الدينية 1377/1957)

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال