نموذج تطبيقي حسابي في شرح المادة 582 - شرعي

شريط إخباري
ما هي اليمين المتممة؟   **   ما هي اليمين الحاسمة؟   **   الاعتقاد السائد عند كثير من المحامين و/او المرافعين الشرعيين هو عدم جواز تقديم استئناف الا بعد صدور حكم قطعي ، الحقيقة ان  هذا الاعتقاد خطا   **   اختلاف قضاة الاستئناف في تفعيل المادة السادسة من نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية (تشريع فلسطين 1918-1925)   **   طلب الزوج تأجيل الدعوى لتوقع خروجه من السجن بعد شهر من الموعد المحدد فرفضت محكمة البداية طلبه لكن…..   **  

نموذج تطبيقي حسابي في شرح المادة 582

نموذج تطبيقي حسابي  في شرح المادة 582

 في بيان شروط الميراث

{شروط الميراث ثلاثة: (أولا): تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. (ثانيا) : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. (ثالثا): العلم بالجهة التي بها الإرث، وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث . }

الشرط عند الأصوليين وكما عرفه  السرخسي حيث قال:” اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا به.”[1] فالصحة والإقامة مثلا شرط في وجوب الصيام في شهر رمضان، فالصحيح المقيم البالغ المكلف إذا شهد الشهر لزمه الصوم، لكن البالغ العاقل المكلف الصحيح المقيم لا يجب عليه الصوم في غير رمضان. وحتى تكون هنالك عملية توارث لا بد من تحقق ثلاثة شروط حسب ما ورد في المادة أعلاه.

هذه المادة تبين شروط الميراث وتحددها على النحو الآتي:

الشرط الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما: إذ انه لا بد من موت من موت المُوَرِّث حقيقة ، معنى الموت الحقيقي أن يفارق الإنسان الحياة فعلا، وتنعدم حياته بعد وجودها فيه، ويعرف ذلك ويثبت بالمعاينة أو السماع أو البينة، فذا مات إنسان ما وانعدمت الحياة فيه وخرجت روحه منه بعد وجودها فيه فهذا هو الموت الحقيقي، مثاله ما نسمع به يوميا وما نشاهده من وفَيِّات تعددت أسبابها.

أما المقصود بإلحاقه بالموتى حكما، أو ما يسمى بالموت الحكمي، فهذا الموت هو الذي يحكم به القاضي مع تيقن حياة الشخص أحيانا، أو احتمال حياته أحيانا، ومثال تيقن حياة الشخص المرتد وهو الذي بدل دينه ولحق بدار الحرب، فان القاضي يحكم بموته شرعا، حيث يعتبر ميتا من حين صدور الحكم مع تيقن حياته، أما حكم القاضي على الشخص بأنه ميت مع جواز حياته واحتمالها فمثل المفقود وهو الغائب الذي انقطع خبره فلا يعلم مكانه، ولا تعرف حياته، ولا يدرى موته فانه يعتبر ميتا حكما أي بحكم القاضي مع انه من الجائز أن يكون حيّاً.

ويلاحظ أن المادة المذكورة أعلاه لم تشر إلى نوع آخر من أنواع الموت وهو الموت التقديري كما في حالة الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بالاعتداء عليها، ففي هذه الحالة وجب على المعتدي أو عاقلته عقوبة مالية مقدرة تسمى الغرة وهي عشر الدية الكاملة للجل وتقدر بخمسمائة درهم سواء كان الجنين مذكرا أو مؤنثا، فهذا موت تقديري أساسه افتراض الجنين انه كان حيا قبل الاعتداء وانه مات بسبه مع انه من الاحتمال أن يكون الجنين قد مات قبل الاعتداء أو كان الاعتداء  قبل نفخ الروح، والغرة هذه تكون ضمن تركته وتورث عنه. وفي تصوري أن هذه الأحكام بحاجة إلى مراجعة واجتهاد من جديد ولا باس بإقحام التقنيات العصرية والوسائل التكنولوجية الحديثة في الكشف عن حقيقة موت الجنين، والاستئناس بها في ترجيح الموت والذي قد لا يسمى الموت التقديري وهذه قضية بحاجة إلى دراسة من جديد ضمن معطيات العصر الذي نعيشه.

الشرط الثاني:تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا:

 لاحظنا أن الشرط الأول يتعلق بالموّرِث، وهذا الشرط الثاني يتعلق بالوارث، إذا لا بد أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإذا مات زيد وكان عمرو وارثه لا بد أن يكون عمرو حيا بعد موت زيد، وتثبت حياة عمرو بالمشاهدة إذا يشاهد بين الناس حيا وهذه هي الحياة الحقيقة، وبهذه الحياة يُعَدُ عمرو احد ورثة زيد.

أما المقصود بإلحاق الوارث بالأحياء تقديرا، أو المقصود بالحياة التقديرية فذلك كالحمل الذي يولد حيا في وقت تبين انه كان موجودا في بطن أمه ولو نطفة عند موت المورث، فلو مات رجل عن امرأة حامل، اعبر هذا الحمل من ضمن الورثة وتقسم التركة قسمة أولية ثم يترك التقسيم النهائي إلى أن يولد الجنين لاعتباره حيا تقديرا مع احتماله انه لم تنفخ فيه الروح عند موت مورثه وقد يكون نطفة إلا انه يحكم بحياته تقديرا.

الشرط الثالث:العلم بالجهة التي بها الإرث، وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث: وهذا الشرط يتعلق بالعلم بجهة القرابة وجهة الإرث، فلا بد من معرفة جهة الإرث، ومدى قرابة الوارث للمورث، لان المعرفة بجهة القرابة ومعرفة تفاوتها يحدد مقدار نصيب الوارث، فلا يكفي أن نقول توفي شخص عن أخت وأخ وزوج بل لا بد من بيان أهي أخت لأبوين أم أخت لأب أم أخت لام لان الفارق كبير في تحديد أنصبة كل وارث.

فمثلا إذا قلنا توفي شخص عن زوج وأخت لام وأخ فان الحل يكون على النحو الآتي:

زوج                أخت لام                         أخ شقيق

 2/1                  6/1                      ع ( عصبة)             6  أصل المسالة

3                        1                              2                 6

أما في حالة أن تكون الأخت لأب مع الزوج والأخ شقيق

زوج        أخت لأب                   أخ شقيق

2/1        محجوبة بالأخ الشقيق         ع( عصبة)     6 أصل المسالة

3                 0                       3               6

أما في حالة أن تكون الأخت شقيقة مع الزوج والأخ شقيق

زوج       أخت شقيقة   أخ شقيق

2/1             ع( بالتعصيب)                   2 أصل المسالة ضرب

1                     1                             2 × 3عددالرؤوس[2]

3                     3                             6

3                 1      .    2                    6

نلاحظ أن الأخت لام كانت صاحبة فرض في الحالة الأولى فاستحقت السدس، والأخت لأب محجوبة حيث أنها تحجب بالأخ الشقيق، وفي الحالة الثالثة ورثت بالتعصيب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يؤكد أهمية هذا الشرط في التوريث.

 



[1]السرخسي، أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، دار الكتب العلمية بيروت 1993،2/302

[2] نضرب كل المسالة في 3 عدد الرؤؤس ليتم تصحيحها لان الخ شقيق له مثل حظ الأنثيين أي ضعف الأنثى، وبما أن الرجل له ضعف الأنثى أي 2 والأنثى 1 فيصبح المجموع 3 فنضرب كل المسالة ب3 فتستقيم القسمة لان الواحد لا يقسم على الأخ شقيق والأخت شقيقة والمسألة بحاجة إلى تصحيح  فحساب المواريث لا كسور فيه.

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال